بقلم : عبد العالي حامي الدين
“الزمن جزء من العلاج”.. هذه الحكمة لا تنسحب على موضوع النفايات المستوردة من إيطاليا، وعلينا أن نتعاطى مع الموضوع بمنهجية دقيقة تذهب مباشرة إلى الجذور العميقة للمشكلة.
النقاش حول خطورة النفايات من عدمه هو تغليط للرأي العام، القوانين المغربية وكذا القوانين الجاري بها العمل في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى اتفاقية بازل، كلها تمنع توريد النفايات الخطرة إلى المغرب، فيصعب جدا أن تتواطأ كل السلطات المعنية من أجل إدخال نفايات خطرة للمغرب.. فلا داعي للبوليميك على هذا المستوى.
يجب أن ينحصر النقاش بشكل دقيق على السؤال التالي: هل النفايات التي تم استيرادها والتي نسلم بأنها نفايات غير خطرة، سيتم إحراقها فقط، في مصانع الإسمنت، أم سيتم إنتاج طاقة بديلة من عملية الإحراق هاته؟
تجدر الإشارة إلى أن تصدير النفايات خطرة كانت أم لا إلى خارج الاتحاد الأوروبي في اتجاه الدول الموقعة على اتفاقية بازل من أجل إعدامها Élimination ممنوع منعا باتا وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي.
لكن تصدير نفس النفايات من أجل تثمينها مسموح به وفقا للقوانين الأوروبية الموقعة بين الاتحاد وهذه الدول.
غير أن بعض الشركات المغربية تتحايل على قوانين الاتحاد عبر تقديم عمليات الإحراق التي هي إعدام وفقا لنص القانون على أنها تثمين.
يقوم ملحق القاعدة القانونية الملزمة للاتحاد الأوروبي لمعالجة النفايات الخطرة وغير الخطرة بالتمييز في الجزء الأول والثاني بين عملية إعدام النفايات وتثمينها:
الجزء الأول يتضمن عمليات إحراق النفايات D10، وهي العملية التي تقوم بها شركات الإسمنت في المغرب، وهي مصنفة كعملية إعدام للنفايات أي Élimination، أما الجزء الثاني فيتضمن عمليات التثمين valorisation، ومن ضمنها عمليات التثمين الطاقي، أي تحويل النفايات إلى طاقة R1*، وهو ما تحاول بعض شركات الإسمنت التدليس عليه، إذ تحاول الإيهام بأن عمليات الإحراق التي تقوم بها هي عمليات تثمين طاقي، في حين أن الإحراق الذي تقوم به لا ينتج أي طاقة، بل لا ينتج سوى غازات سامة ورماد سام دون إنتاج ولو ذرة من الطاقة.
القوانين الأوروبية تشرح بشكل دقيق الشروط الواجبة التطبيق من أجل نقل النفايات إلى الخارج، وهي نفسها الواجبة التطبيق على النفايات الإيطالية المصدرة إلى الخارج، والمغرب كبلد غير عضو في OCDE وموقع على اتفاقية بازل معني أيضا بهذه المقتضيات.
ولهذه الغاية، فإن المرسوم رقم 172-12-1 الصادر في 4 ماي 2012، يحدد المواصفات التقنية المتعلقة بالتخلص من النفايات وطرق تثمينها بالإحراق، ويتضمن هذا المرسوم مجالات التطبيق والتعاريف، كما يحدد مواصفات التهيئة والاستغلال والإجراءات المتعلقة بتدبير المخلفات وإجراءات الرصد والمراقبة الذاتية.
وفي هذا السياق نثير الانتباه إلى أن تعريف التثمين الطاقي الوارد في المادة 2 من المرسوم (الفقرة الثانية) يخالف تعريف الاتحاد الأوروبي، إذ أضيف إلى أهداف التثمين الطاقي “إنتاج مواد”، في حين أن التثمين الطاقي لا يجب أن يشمل إلا عمليات إنتاج الطاقة فقط.
و هو ما يجعل عمليات استيراد النفايات غير الخطرة من الاتحاد الأوروبي من أجل تثمينها عبر الإحراق مخالف لقوانين الاتحاد الأوروبي، وكل عمليات الاستيراد التي سمحت بها دولة عضو في هذا الإطار، ونخص بالذكر إيطاليا التي سمحت بتصدير النفايات إلى المغرب لفائدة شركة لافارج، تترتب عنها مسؤولية تلك الدولة وتجوز مقاضاتها من طرف كل متضرر أمام المحكمة الأوروبية. وهناك سوابق في الموضوع..
ما نستغرب له هو إصرار الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة على عدم نشر هذا المرسوم في الموقع الإلكتروني للوزارة (إلى حدود صباح الثلاثاء 2 غشت) مع العلم بأنه صدر منذ أربع سنوات. فهل هناك رغبة رسمية في مكان ما بخصوص عدم تسهيل اطلاع الاتحاد الأوروبي على قواعد التثمين والإعدام للنفايات المعمول بها في المغرب، والتي تبدو مخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي؟