بقلم - المصطفى الهيبة
لا ينفضل الفضاء الرياضي عن قيم الفضاء العام ، فكل الضوابط التي تسري على الفضاء الاول تسري على الفضاء الثاني ، و هو مربوط بخلق موازنات في الحياة العامة بين الحق و الواجب ، و الامتثال الى الاخلاق الحضارية العامة التي بموحبها تنتشر الروح الرياضية كنموذج من قيم التعايش في ظل الاختلاف و يتحقق السلم الرياضي كنموذج من الامن و الأمان ، و لعل الاخلال بالنظم الادارية و التقنية في التدبير و التسيير سواء منه التنظيمي او المالي او التقني وكذا أعمال العنف قبل و اثناء و بعد المباريات الرياضية دليل كافي على قصور في الحكامة الرياضية لدى المؤسسات الرياضية و فعالياتها و دليل أيضا على التناقص الحاصل في القيم العامة للمواطنين الممارسين و المتفرجين و الفاعلين الرياضيين وصلت في العديد من المرات الى حالات عنف و ايذاء للاشخاص و رجال الامن و تخريب الممتلكات الخاصة و العامة .
وعليه من الطبيعي أن يعمد المشرع المغربي الى احتواء هذا الخلل الحاصل في المنظومة الرياضية و خلق اطار قانوني زجري يمتثل له الجميع ، ضمه كل من قانون التربية و الرياضة 09.30 و قانون مكافحة شغب الملاعب 09.09 دون أن يسقط المشرع كافة الاحالات على القانون الجنحي و الجنائي الذي يضبط الحالات الناتجة عن سوء التدبير و التسيير الرياضي و العنف و الايذاء المرتبط بالتظاهرات الرياضية .
و من اهم المقتضيات الزجرية و أكثرها قوة في التشريع الرياضي المغربي توضيحه الجلي فيمن يحق لهم معاينة و البحث عن الجرائم في الحقل الرياضي و تحديده لانواع و أصناف الجرائم و العقوبات و الغرامات المقررة ضد المؤسسات الرياضية سواء كانت جمعيات أو شركات أو عصب او جامعات رياضية أو اشخاص معنويين او ذاتيين او مراكز رياضية مختصة في التكوين او التأطير او التعليم الرياضي ، الشيء الذي يوضح أن قانون التربية البدنية 09.30 و قانون مكافحة شغب الملاعب اصبح اطارا قانونيا عاما كفيلا بملامسة و الاحاطة بكل اشكال الجرم الحاصل في الفضاء الرياضي بالمغرب .
1 – على مستوى المقتضيات الزجرية المتعلقة بالتجريم في مجال التنظيم الرياضي :
جاء قانون التربية البدنية و الرياضية 09.30 بتكييف و توصيف قانوني لبعض الجرائم الخاصة بالممارسة الرياضية و النشاط الرياضي و ميز بينهما ، و حدد لكل منهما اركانه و العقوبات و الغرامات المماثلة له خصوصا من المادة 94 الى المادة 106 بينما اكتفى المشرع المغربي في نفس القانون و بالضبط في المادة 107 بالاحالة على قانون مكافحة الشغب 09.09 و الذي يعتبر هو الاخر فرعا من فروع القانون الجنائي من المادة 308 مكرر1 الى المادة 308 مكرر19.
و نستعرض فيما يلي كل النصوص الخاصة الواردة في ق ت ب 09.30 مع توصيف جنائي لها و تحديد الفصول المعاقبة بالاضافة الى كل العقوبات المقررة :
- المادة 94 : عدم الاكتتاب في عملية التأمين من قبل الجمعيات و الهيأت و مراكز التكوين الرياضي و عقوبتها غرامة مالية من 50.000 الى 100.000 درهم .
- المادة 94 : تشغيل رياضيين أو أطر رياضية محترفة دون ابرام عقود رياضية معهم و عقوبتها غرامة مالية من 50.000 الى 100.000 درهم .
- المادة 95 : حالات التنافي المرتبطة باحداث اكثر من شركة رياضية لجمعية واحدة او شغل مناصب تسيير او تاطير في شركات رياضية اخرى و عقوبتها الحبس من 6 اشهر الى سنتيت و بغرامة مالية من 30000 الى 50000 درهم أو باحداهما فقط .
- المادة 96 : ادعاء صفة عصبة رياضية او جامعة رياضية بغير موجب حق من اي طرف كان و عقوبتها من 50.000 الى 100.000 درهم .
- المادة 97 : استغلا مؤسسة رياضية خاصة دون الادلاء بالتصاريح اللازمة لذلك الى الادراة المعنية المختصة و عقوبتها من 2.000 الى 20.000 درهم .
- المادة 98 : استغلال مؤسسة رياضية بشكل مخالف للتصريح المقدم في الموضوع الى الادارة المختصة و عقوبتها غرامة مالية من 5.000 الى 50.000 درهم .
- المادة 99 : استغلال مؤسسة رياضية خاصة دون توفير شروط الصحة و السلامة و عقوبتها غرامة مالية من 50.000 الى 100.000 درهم .
- المادة 100 : استغلال مراكز التكوين الرياضي دون التراخيص اللازمة لذلك و عقوبتها غرامة مالية من 2.000 الى 20.000 درهم .
- المادة 101 : استغلال مراكز التكوين الرياضي بتسجيل رياضيين صغار اقل من 15 سنة دون توفير تعليم دراسي اومهني لهم و عقوبتها غرامة مالية من 30.000 الى 50.000 درهم .
- المادة 102 : انتحال صفة نظمها القانون و هذه الجريمة ايضا محالة على القانون الجنائي كانتحال صفة مدرس للتربية البدنية او مدرب او حكم دون ان يمتلك صاحبها اجازات و رخص لذلك و عقوبتها ما هو منصوص عليه في الفصل 3081 من القانون الجنائي و مفاده من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها،
دون أنيستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبسمن ثلاثة أشهر إلى
سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر
عقوبة أشد.
- المادة 103 : تشغيل منتحل صفة مدرب مدرس التربية البدنية او مدرب أو حكم دون ان يملك اصحابها اجازات و شواهد لذلك و عقوبتها غرامة مالية من 30.000 الى 50.000 درهم .
- المادة 104 : ادعاء صفة وكيل رياضي دون امتلاك اجازة لذلك و عقوبتها غرامة مالية من 50.000 الى 100.000 درهم .
- المادة 105 : تنظيم منافسة او تظاهرة رياضية من جهة غير مؤهلة لمنح الالقاب الرياضية الوطنية او الجهوية و عقوبتها غرامة مالية من 30.000 الى 50.000 درهم .
- المادة 106 : تنظيم تظاهرة رياضية دون ترخيص من الجامعات الرياضية المعنية بالتخصص الرياضي موضوع تخصص التظاهرة الرياضية او من ينوب عنهم من عصب رياضية جهوية و عقوبتها من 50.000 الى 100.000 درهم .
- المادة 108 : عدم منح المشغل رخص التغيب للمستخدمين المدعوين للقيام بتداريب اعدادية رياضية او للمشاركة في منافسات رياضية وطنية او دولية أسوة بالمعمول به مع المأجورين في قانون الشغل و عقوبتها من 1.000 الى 3.000 درهم .
- المادة 109 و المادة 110 : تزداد ظروف التشديد بالنظر الى مرتكب الفعل اذا كان شخصا معنويا او في حالة العود اذا حدث وجود احكام سابقة في مخالفات للمنصوص عليه في المواد 95 و 97 و98 و99 و100 و103 و 105 و106 و 108 حيث ترفع الغرامات من الضعف الى خمسة اضعاف .
2 - على مستوى المقتضيات الزجرية المحالة على القانون الجنائي و القانون المتمم له (قانون 09.09) :
للخضوع الى القانون الجنائي لا بد من توفر مبدأ الشرعية الجنائية بان تكون الجريمة الواقعة في المجال الرياضي قائمة و تترتب عنها عقوبة مستحقة مسنودة على نص جنائي صريح ، حيث يؤكد قيام الجريمة من عدمها ووضوح مرتكبي الايذاء و العنف في حق ضحايا متضررين من هذا الفعل الاجرامي او ألحاق ضررا بممتلكات الغير يتوجب عليه المعاقبة وفق القانون الجنائي او القوانين الخاصة .
و يبدو ان المشرع المغربي في قانون مكافحة شغب الملاعب 09.09 اطر الى حد مظاهر اشكالية العنف و الايذاء و الاضرار بالممتلكات العامة و الخاصة قبل و اثناء وبعد التظاهرات الرياضية ، و جعل الجريمة المرتكبة فيها قائمة و امكانية متابعة مرتكبيها وفق المنصوص عليه في القانون الجنائي المغربي و وفق القانون المتمم الوارد في قانون مكافحة شغب الملاعب الرياضية .
-2-1 – الجرائم المرتبطة بالعنف و الايذاء المادي و المعنوي و اللفظي :
- المادة 308-1 من قانون مكافحة شغب الملاعب 09.09 : جرائم المساهمة في اعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات او التظاهرات في اماكن عمومية او بمناسبة هذا البث ، و ارتكبت خلالها افعال أدت الى وفاة و عقوبتها الحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة مالية من 1200 الى 20.000 درهم مع امكانية الاحالة على المادة 403 من القانون الجنائي و يسري هذا العقاب على المرتكبين للجريمة و المدبرين لها و المحرضين عليها .
- المادة 308-2 من قانون مكافحة شغب الملاعب 09.09 : جريمة ارتكاب او التحريض او التدبير على الضرب او الجرح او أي نوع من أنواع الايذاء و العنف و عقوبتها الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين و بغرامة مالية من 1200 الى 10.000 درهم دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الاشد .
-
- -2-2- الجرائم المرتبطة بالاضرار اللاحقة بالمنشأت الرياضية و باملاك الغير :
- المادة 308-3 من قانون مكافحة شغب الملاعب 09.09 : جريمة كل ما يترتب عن أعمال العنف من اضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة عمومية او مملوكة من الغير بمناسبة مباريات او تظاهرات رياضية و عقوبتها الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة مالية من 1200 الى 10.000 درهم او احدى هاتين العقوبتين مع مضاعفة العقوبات بالنسبة للمدبرين و المحرضين على ارتكابها .
- المادة 308-6 من قانون مكافحة شغب الملاعب 09.09 : جريمة الحاق اضرار بالغير او بأمكنة وجود الجمهور او داخل الملاعب و الحلبة و المضمار من خلال القاء مواد و احجارا و اشياء اخرى ضارة من شانها الاخلال بسلامة المنشأة و الجمهور و المباريات و عقوبتها الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة مالية من 1200 الى 20.000 درهم او باحد هاتين العقوبتين دون الاخلال بمقتضيات العقوبات الجنائية الأشد اذا دعت الضرورة لذلك .
- المادة 308-7 من قانون مكافحة شغب الملاعب 09.09 : جريمة تع