الرباط _ المغرب اليوم
قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ"، والقاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال الفخ "الصابو"، واستخلاص الرسوم عن ذلك.
وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة قضت أيضًا في حق شركة "الرباط باركينغ"، الطرف المستأنف، بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم للمدعى عليه مع إرجاع مبلغ 40 درهم، وذلك حفاظًا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي قبل أي اعتبار آخر مرتبط بمصلحة المرتفق.
وتتحمل الشركة مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير واستخلاص مبالغ محددة منه مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها.
وأضاف المصدر، أن الحكم المستأنف "يعد قرارًا نهائيًا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكًا للمجلس الجماعي لاتخاذ الاجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء".