الرباط - المغرب اليوم
أعلّنت المديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية لسنة 2019، أقر ثلاثة إجراءات تتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، وذلك اعتبارًا من فاتح يناير/ كانون الثاني الجاري وذكر بيان للمديرية العامة للضرائب، أن هذه الإجراءات تتعلق بإعفاء العربات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه القانون التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرامًا من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يجوز للمركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرامًا، أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، تؤدى الأولى قبل انصرام شهر فبراير/ شباط والثانية قبل انصرام شهر أغسطس/ آب من كل سنة.
وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للمركبات التي يتم الشروع في استعمالها خلال النصف الأول من السنة ، فيجب أن تؤدي جزءًا من الضريبة بالنسبة للفترة المتبقية من السنة على دفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى يجب أن تؤدى خلال الثلاثين يومًا الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية ، فيما تؤدى الثانية في نهاية شهر أغسطس/ آب من نفس السنة على أبعد تقدير.
أما بالنسبة للمركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الثاني من السنة ، يجب أن تؤدي الضريبة دفعة واحدة خلال ال30 يومًا الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية.
وبالنسبة للإجراء الثالث ، فينص على خضوع العربات الرباعية الدفع "4x4"، التي يفوق مجموع وزنها 3000 كيلوغرامًا والمستعملة لأغراض مهنية للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للتعريفة المقررة بحسب مجموع الوزن.
وتبقى بحسب البلاغ، العربات الرباعية الدفع "4x4" غير المستعملة لأغراض مهنية خاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، وفق القوة الجبائية كيفما كان وزنها.