الرباط - المغرب اليوم
صدر في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لصالح فئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا. وحدد القانون المذكور قائمة الأصناف، والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن، والأنشطة التي يزاولونها، وكذلك كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجبه، بالنسبة إلى كل صنف، أو صنف فرعي، أو مجموعة من الأصناف بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية، والفرقاء الاجتماعيين.
ويعتبر الخضوع لنظام المعاشات، اختياريا بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم، فيما يتم تسجيل كل شخص منهم، حين يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل، الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات.
وحسب المصدر ذاته، فإن تدبير نظام المعاشات يعهد به إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما بخصوص تأسيس الحقوق، فذكر القانون أن "نظام المعاشات يهدف إلى تأسيس حقوق لآداء معاش الشيخوخة، ومعاش المتوفى عنهم"، مضيفا أن "لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين سنة الحق في معاش الشيخوخة، يحتسب على أساس مجموع النقط، التي اكتسبها، والمقيدة في حسابه الفردي".
وفيما يتعلق بمعاش المتوفى عنهم، نص القانون على أنه "يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط، أو صاحب معاش الشيخوخة: للزوج، أو الزوجات"، وكذلك "للأولاد المتكفل بهم، البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة، أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو ثمانية عشر سنة، أو كانوا يتابعون تدريبا مهنيا".