الرياض ـ المغرب اليوم
ألزم مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقة التاجر والمستهلك، التجار بألا تقل فترة الضمان عن عامين، وأن يتفق مع المعمول به لدى الشركات الأم إن وجدت.
كما ألزم المشروع الذي شرعت وزارة التجارة باستشراف الآراء حوله التاجر بتقديم سلعة بديلة للمستهلك من نفس السلعة المعيبة؛ وذلك بسبب عيب طرأ عليها أثناء فترة الضمان؛ وذلك عن كل يوم لم ينتفع فيه المستهلك بالسلعة، أو مبلغ مالي يتفق عليه بين الطرفين.
واشترط المشروع لدفع العربون أن تكون السلعة مملوكة للبائع، وأن تكون محددة بمواصفات من جانب المستهلك، مع وجود ضوابط لاسترداد العربون، ويمكن ذلك في حال كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، أو تكون معيبة، أو مغشوشة وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.