القاهرة ـ مصراليوم
لحماية البيئة ومواجهة تلوثها, أدخلت الحكومة تعديلات علي قانون حماية الطبيعة, وتتضمن التعديلات الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرين ومائة ألف جنيه, أو إحدي هاتين العقوبتين. علي كل من قام بالصيد, أو قتل أو أمسك بالطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية, أو حيازتها أو تصديرها, أو الاتجار فيها, أو القيام بإتلاف المحميات الطبيعية, أو تغيير خواصها, وتمتد العقوبة إلي كل من أتلف أو قطع النباتات من المحمية. وحظرت التعديلات جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار في الحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها, كما عاقبت بالحبس والغرامة, التي تتراوح بين ثلاثين ومائتي ألف جنيه أو إحدي العقوبتين, من يقوم بالاتجار في الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها دون الحصول علي ترخيص بذلك من جهاز حماية الطبيعة, الذي تقرر إنشاؤه للحفاظ علي المحميات الطبيعية وتنميتها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه, ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه, من يمارس أنشطة أو أعمالا في المنطقة المحيطة بالمحمية التي تتداخل فيها أملاك جهات إدارية أخري دون موافقة من الجهاز. وتنص التعديلات علي أن أموال الجهاز أموال عامة, ويكون له في سبيل الحفاظ علي حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.