الرئيسية » حوارات وتقارير
مصطفى بن شريف محامي في هيئة وجدة وناشط حقوقي

وجدة : إدريس إبن عيسى

كشف مصطفى بن شريف، محامي في هيئة وجدة وناشط حقوقي وأكاديمي يهتم بالشؤون القانونية والسياسية، أن الترحال السياسي ليس هو الانشقاق الحزبي أو الاستقالة أو الإقالة، بل هو تعبير صريح عن مغادرة طوعية وإرادية لحزب سياسي، من طرف شخص عضوا فيه، سبق أن ترشح باسمه في استحقاقات انتخابية، وأعلن لاحقًا الانتقال إلى حزب آخر، أو من فريق إلى آخر، أو من مجموعة إلى أخرى، مما تتحقق معه واقعة التخلي الإرادي عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه.

وأضاف بن شريف في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، قائلًا "أن الترحال السياسي هو الممارسة السياسية، والتعبير عن سلوك ينم على تغليب المصلحة الشخصية على العامة، وإخلال بالمبادئ و بالأطروحة السياسية للحزب وبضوابطه التنظيمية، الذي كان ينتمي إليه الشخص "الرحالة"، قبل أن يقرر الانتقال إلى حزب سياسي آخر".

وأوضح أن الترحال السياسي، هو سلوك سياسي، ينتج إما بسبب غياب الديمقراطية الداخلية في الأحزاب، أو بسبب انحراف قياداتها أو عدم استقلاليتها، أو بسبب طبيعة الشخص أو الأشخاص الذين مارسوا الترحال، أو أن السلطة أو الأغلبية ترتضي وتحبذ هذا السلوك، مما تترتب عنه مشاكل أخلاقية، ومعنوية وقانونية، وسياسية، تتعارض مع المبادئ والقواعد التي يجب أن تستند إليها الديمقراطية التمثيلية التي يجب أن تحكم الحياة  السياسية للاحزاب، والتي من ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة.

وبيّن بن شريف تاريخ الترحال السياسي في المغرب، قائلًا "الظاهرة عرفها منذ أول انتخابات تشريعية التي كانت في سنة 1963 و استمرت بشكل ممنهج، لتمتد إلى سائر الاستحقاقات الانتخابية التي نظمها المغرب، لتشمل الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية والمهنية، وهو ما دفع بعض الأحزاب السياسية إلى التنديد بالظاهرة، لما لها من انعكاسات سلبية على الحياة السياسية، وعلى مستقبل بناء الديمقراطية في المغرب، وهو الأمر الذي أحرج السلطة السياسية، ودفعها إلى محاولة محاصرة الظاهرة، وذلك عبر تدابير وإجراءات قانونية، تم تقريرها في قانون الأحزاب لأول مرة، قبل أن تتم دسترة المبدأ في دستور 2011، والتنصيص عليه في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11.29، وفي النظامين الداخليين، والقانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية".

وأقرّ المشرع المغربي "الدستور والقانون"، بأن الترحال السياسي خلال فترة الانتداب الانتخابي لا يترتب عنه عقوبات مالية فقط كما كان الحال مع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006، بل أصبح حاليا ينتج عنه التجريد من العضوية في مجلسي البرلمان، وفي مجالس الجماعات الترابية، وفي الغرف المهنية.

وأكد مصطفى بن شريف أن القانون المغربي ينص على منع الترحال السياسي "في هذا الإطار نص الدستور الجديد، في فصله 61، على أنه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. ويستخلص من الفصل 61 المذكور، أنه يجرد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان بسبب التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق  أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

وتابع "أن قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006، نص على مبدأ منع الترحال السياسي بالنسبة لأعضاء مجلسي البرلمان، خلال فترة الانتداب التشريعي، فإنه رتب على ذلك جزاءات مالية فقط، دون التجريد من العضوية، الأمر الذي جعل من القانون المذكور محدودًا في آثاره، ولا يبعث على أفق ترشيد الحياة السياسية، خاصة و أن المادة 27 من قانون الأحزاب لسنة 2006، كانت تقضي صراحة بأنه يحق لكل فرد أن ينسحب من أي حزب سياسي في أي وقت شريطة احترام المسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي لهذا الحزب. وبالنظر إلى محدودية قانون الأحزاب لسنة 2006 ، عمد المشرع المغربي إلى إصدار القانون التنظيمي 11/29 الصادر في سنة 2011، و الذي تم تغييره و تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 15/33، و ذلك من أجل التوسع في ضبط الممارسة السياسية الحزبية وجعلها تتوافق ومقاصد الدستور. وخلافا لما ورد في قانون الأحزاب لسنة 2006، فإن القانون التنظيمي رقم 11/29 الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية، تضمن مقتضيات صريحة  في المواد 20 و 21 و 22، تقضي جميعها  بعدم جواز الترحال السياسي، و في هذا الإطار نصت المادة 20 من القانون المذكور بأنه "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة". وأضافت المادة 22 منه "لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد"، ومقابل منع الترحال السياسي على أعضاء مجلسي البرلمان وأعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية خلال الانتداب الانتخابي، فإن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية أجاز في فصله 22 لكل عضو في حزب سياسي، أن ينسحب منه، في أي وقت شاء، شريطة الالتزام والتقيد بالإجراءات  المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب في هذا الشأن لترتيب الآثار القانونية مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه.

View on libyatoday.net

أخبار ذات صلة

بعيو يدعو إلى مساندة مسعود لمواجهة اتهامه بقضية لوكربي
سياسي ليبي يؤكّد أنّ الانشقاقات الداخلية تهدّد "ثورة فبراير"
عبد الله الكبير يؤكّد أنّ البرلمان الليبي لن ينجح…
الجرندي يُؤكّد أنّ استقرار ليبيا ينبغي أن يكون بمعزلٍ…
إيطاليا تُرحّب بترشيح نيكولاي ميلادينوف لشغل منصبه مبعوثًا إلى…

اخر الاخبار

تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا
نقل محولين إلى محطتي الخضراء الجديدة والمصابحة في ترهونة
إطلاق خط بحري جديد بين الموانئ الإيطالية والليبية
مفوضية اللاجئين تتصدق بمواد غذائية على 2500 أسرة ليبية

فن وموسيقى

روجينا تكّشف أنها تحب تقديم شخصيات المرأة القوية فقط
رغدة تكشف كواليس مشاركتها في مسرحية "بودي جارد" مع…
ريهام عبد الغفور تكشف أنّ قِلة ظهورها في الدراما…
هيفاء وهبي تُعرب عن استيائها الشديد من الأحداث المؤسفة…

أخبار النجوم

نور تؤكّد أن "درب الهوى"سيكون تجربة درامية شديدة الاختلاف
أحمد جمال يعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2021
أروى جودة تؤكّد أن أصداء مشهد "ده هاني" في…
مايا نصري تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية لعدة…

رياضة

قرعة الدوري الليبي تسفر عن قمة بين الأهلي بنغازي…
فريق الأخضر يضم إلى صفوفه االمدافع وجدي سعيد
قبل مواجهة الاتحاد الليبى كورونا تضرب بيراميدز
نادي المدينة يتعاقد مع "سالم عبلو " استعداد ًا…

صحة وتغذية

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها
طبيب يحذر من خطأ "كارثي" يبطل فعالية لقاحات كورونا
الولايات المتحدة الأميركية تستقطب ربع إصابات كورونا في العالم
10 حالات غريبة يكشف عنها الطب خلال 2020

الأخبار الأكثر قراءة