الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.763 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 – 17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والصادر بتنفيذهما على التوالي الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 حزيران 2017)، والظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 كانون الأول 2017).
وذكر بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر قصد التنصيص على أن أصناف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للنظامين المنصوص عليهما في القانونين السالفي الذكر، محددة في القائمة الملحقة به والتي تضم في مرحلة أولى أربعة عشر صنفا من الفئات المذكورة.
وتضم هذه الأصناف حسب المشروع، الأطباء، أطباء الأسنان، البيولوجيون، الصيادلة، مهنيو التمريض، القوابل، مهنيو الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، محضرو ومناولو المنتجات الصحية، المختصون في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، المهن القانونية والقضائية، الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات؛ الأشخاص الذاتيون المزاولون للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، الأشخاص الذاتيون المزاولون أنشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة، الأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل.