الرباط - رضوان مبشور
تقدمت فرق المعارضة في مجلس النواب المغربي، الاثنين، بمقال مرفوع للمجلس الدستوري، طالبت من خلاله إلغاء مقترح قانون صادق عليه مجلس النواب في وقت سابق، يقضي بتغيير المادة 139 من القانون رقم 129.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 9 تموز/ يوليو 2013.
واستندت فرق المعارضة في مقال الطعن الذي تقدمت به على المواد 130، 132 و176 من الدستور المغربي،
وأشارت لمخالفة هذه التعديلات لمقتضيات الدستور وبخاصة الفصل 110، 117، 118 و120. وورد في مقال الطعن أن القانون مخالف للعدالة المنصوص عليها في فصول الدستور، و أشار أيضًا أنه "من العدالة أن يكون هناك نوع من التوازن بين طرفي الدعوى في الوسائل والإمكانيات"، مضيفًا أنه "من الضروري التأكيد على أن الاتجاه الحديث اليوم يأخذ قواعد المسطرة الجنائية نحو ما أصبح يصطلح عليه بمبدأ التوازن، بين تيار البراءة وتيار الإدانة، بين الاتهام والدفاع، بين حقوق المجتمع وحقوق المقدم إلى العدالة، وبصفة عامة بين النظام التفتيشي والنظام الاتهامي".
ودعا مقال الطعن إلى تخليص قضاء التحقيق من هيمنة سلطة المتابعة (النيابة العامة)، وذلك بجعل مسطرة الاتهام مرحلة متقدمة في التحقيق يتم اللجوء إليها بعد استثمار تقنيات البحث وتقدير الأدلة، مؤكدًا أن "هذا التوازن هو الذي ينشئ الحكم القضائي المبني على كفتي ميزان العدالة".