الرباط ـ علي عبد اللطيف
صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون يتعلق "بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها"، وذلك بغالبية النواب في لقاء لجنة المال والتنمية الاقتصادية في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، دون معارضة أي من البرلمانيين.
وجاءت مصادقة البرلمانيين على المشروع، أمس الاثنين، في إطار ما يعرف بالقراءة الثانية في المشروع، بعدما عاد من مجلس المستشارين في الغرفة الثانية، وكان من قبل قد أحاله مجلس النواب على مجلس المستشارين من أجل إبداء وجهة نظره في هذا المشروع.
وأبرزُ قضية جاء بها هذا المشروع هو قانون البنوك التشاركية أو ما يعرف بالبنوك الإسلامية، الذي يعلق عليه المغاربة أملًا كبيرًا من أجل خروجه إلى الواقع، بالنظر إلى أنه يقدم خدمات مالية جديدة تحتكم إلى أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسب ما ينص عليه القانون نفسه.
ويرخص القانون في القسم الثالث من المشروع بإحداث بنوك تشاركية أو إسلامية تكون مؤهلة لمزاولة الأنشطة المالية كلها، فضلًا عن العمليات التجارية والاستثمارية، ويشترط المشروع على هذه المؤسسات المالية الجديدة التي سترى النور في المغرب قريبًا، ألا تشرع في مزاولة أي نشاط أو أي عملية إلا بعد الحصول على رأي المجلس العلمي الأعلى المخول له شرعًا وقانونًا إبداء الرأي بخصوص المعاملات والعمليات التي ستتعامل بها هذه المؤسسات المالية، للنظر في مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وفق الدين الإسلامي.
كما يشترط النص على هذه المؤسسات التي يرتقب أن تظهر للمرة الأولى في المغرب ألا تأخذ فوائد بنكية عن مجموع الأنشطة والمعاملات التي تجريها.
ويُرخّص النص لهذه المؤسسات المالية بالقيام لفائدة العملاء أو الزبائن بواسطة 4 منتجات أساسية، الأولى يسمى "المرابحة" وهي عملية تتم بموجب عقد بين المستفيد أو الزبون والمؤسسة المالية يسمى "عقد تشاركي" حيث يقتني البنك المنتج الذي يريده الزبون ليعيد بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه، مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا.
أما العملية الثانية وهي ما يعرف "بالإجارة" وهو عقد يضع بموجبه بنك تشاركي أو إسلامي عن طريق الإيجار الذي يوجد في الأصل في ملكية هذا البنك تحت تصرف عمل قصد استعمال مسموح به قانونًا.
أما العقد الثالث فهو عقد "المشاركة" والذي يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي "إسلامي" في مشروع بقصد تحقيق ربح، بحيث يتشارك الزبون والبنك في الربح والخسارة، كل في حدود الأسهم التي دفعها في المشاركة، أما المعاملة
الرابعة فتتمثل في "المضاربة" وهو كل عقد يربط بنك أو مجموعة بنوك تشاركية ومقاول "مضارب" أو مجموعة مقاولين يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين ويتحمل المقاول المسؤولية كاملة في تدبير المشروع فيتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف، فيتحمل رب المال "البنك" وحده الخسائر إلا في حالة غش يرتكبه المضارب.
وبعد مصادقة لجنة المال في مجلس النواب على المشروع تصويتًا نهائيًا سيحال المشروع على الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليه نهائيًا ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به مباشرة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الكثير من مؤسسات المال الخليجية وأصحاب رؤوس الأموال ينتظرون فقط ترخيص المغرب لهذه المعاملة المالية حيث أبدوا رغبتهم في استثمار رؤوس أموالهم في هذه المؤسسات في المغرب.
وكان مطلب المغاربة منذ عقود إدخال هذا النوع من البنوك، إلا أنَّه لم ير النور هذا المشروع بسبب الحرب والضغط الذي مارسه "لوبي" البنوك التقليدية ضد هذه النوع من المعاملات.