الرباط ـ المغرب اليوم
صدر في الجريدة الرسمية للمملكة، في عددها القانون رقم 99.15، المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحسب هذا القانون، "تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة التي يزاولونها"، وكذا "كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين".
وتنص المادة 5 من القانون المذكور على أن الخضوع لنظام المعاشات يعتبر اختياريا بالنسبة للأشخاص المشار إليهم"، فيما تقضي المادة 6 بأن "كل شخص من هؤلاء الأشخاص يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات".
وحسب المصدر ذاته، يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما بخصوص تأسيس الحقوق، فذكر القانون أن "نظام المعاشات يهدف إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم"، مضيفا أن "لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي".
أما في ما يتعلق بمعاش المتوفى عنهم، فنص القانون على أنه "يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: للزوج أو الزوجات"، وكذا "للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو ثمانية عشر سنة أو كانوا يتابعون تدريبا مهنيا".