أبو ظبي - سلمان السعيد
دخلت ثلاثة أنظمة أصدرتها هيئة الاوراق المالية والسلع حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية وشملت نظام الأذونات المغطاة ونظام إدارة الاستثمار إلى جانب التعديلات التي اقرت على نظام التداول بالهامش. وهي أنظمة مهمة للغاية ..
وتسهم هذه الانظمة في تطوير الأسواق وزيادة الأدوات الاستثمارية فيها وعلى نحو ينسجم مع استراتيجية عمل الهيئة. وبموجب نظام الأذونات المغطاة فإنه سيسمح مزاولة نشاط إصدار الأذونات وإدراجها وتداولها في السوق، مما يسهم في دعم الأسواق المالية في الدولة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الوطني.
وكانت عملية إعداد وإصدار النظام قد مرت عبر عدة مراحل وفق أفضل الممارسات العالمية، على نحو يوفر أداة استثمارية جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية، مما يعزز من تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، ويسهم في تعزيز عمق الأسواق المالية في الدولة
أما على صعيد نظام ادارة الاستثمار الذي جاء صدوره في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لاستكمال منظومة التشريعات المتعلقة بصناديق الاستثمار فقد تم تحديد شروط الترخيص، ومتطلبات التنظيم الداخلي لمدير الاستثمار سواء بشأن الاستثمار الذي يتولى إدارته أو تجاه الهيئة، وتفويض مهام مدير الاستثمار، ويتناول الجوانب الخاصة بالرقابة والتفتيش والجزاءات، ومدى إمكانية مزاولة النشاط خارج الدولة .
ووفقاً لبنود النظام يتعين على الشركات والجهات التي تمارس نشاط إدارة الاستثمار قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
ويؤكد النظام، الذي يضم 16 مادة، أنه لا يجوز مزاولة نشاط إدارة الاستثمار بالدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وأنه باستثناء الترويج للمحافظ المالية المملوكة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، لا يجوز الترويج لنشاط إدارة الاستثمار داخل الدولة إلا للمرخصين من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
وفي ما يخص التعديل الذي أجراه المجلس على نظام التداول بالهامش، يسري التعديل على نسبة التمويل بالهامش للعميل الواحد المحددة في الفقرة (3) من المادة (7) من النظام، بحيث ينص التعديل الجديد على ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة (10%) من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة المحددة في الفقرة(2) من هذه المادة، وذلك بدلاً من النص الحالي الذي يتضمن ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة (10%) من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة .
ومن المتوقع أن يؤدي التعديل الجديد إلى رفع نسبة تمويل العميل الواحد بما يسهم بالتالي في رفع قيمة تداولاته وزيادة حجم التداول بالسوق عامة مع المحافظة على عدم وجود مخاطر مالية مؤثرة بالنسبة لشركة الوساطة .