الدار البيضاء - جميلة عمر
أصدر المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه إدريس جطو، منشورًا جديدًا يتضمن مجموعة من القرارات في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
وأفاد منشور المجلس الأعلى للحسابات، بأن هذه القرارات الغرض منها إبراز الطابع العقابي لاختصاصه القضائي في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وتوضيح عناصر وأسس تنفيذ مسؤولية المدبرين العموميين من خلال حالات عملية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير وإبراز الإكراه التي يواجهها بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير.
وجاء في المنشور الذي يقع في حوالي 200 صفحة، قرارات صدرت في حق بعض المسؤولين والمدبرين لمؤسسات عمومية، كقرار إدانة مديرة مؤسسة عمومية، وكذا رئيس جماعة بأداء غرامة مالية بسبب عدم احترام القواعد المتعلقة بتنفيذ عمليات النفقات، إلى جانب إدانة مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي، وكذا مدير صندوق عمومي، تمت متابعته بدفع نفقات تتعلق بعقد السلامة والحراسة دون اللجوء إلى المنافسة لاختيار المتعاقد مع الصندوق ودون عرض العقد على تأشيرة مراقب الدولة قبل تنفيذه
ونصّ منشور المجلس الأعلى للحسابات على معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في هذا المجال، وذلك في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 44 و42 من مدونة المحاكم المالية.