الدارالبيضاء - أسماء عمري
وصفت أحزاب المعارضة المغربية، العرض الحكومي المتضمن في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات بـ"الردة الديموقراطية بامتياز وتجاهلا لأهم التجارب الناجحة للديومقراطية المحلية التي عرفتها المملكة بشكل خاص منذ 2003 ".
وأعلنت الأحزاب في مذكرة مشتركة اليوم الخميس، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات في صيغته الحالية داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع بما يحقق إعمالًا فعليًا لديموقراطية الجماعات الترابية وخاصة على ضوء مقترحات المنتخبين والفاعلين المدنيين.
ودعت المذكرة الموقعة من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بكوري، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، والأمين العام للاتحاد الدستوري، محمد أبيض، الحكومة إلى استثمار الخلاصات القيمة للحوار الذي أدارته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات واعتبار ما ورد فيها من توصيات ومقترحات حدا أدنى مشتركًا في إنتاج نسخة ثانية من مسودة مشروع القانون التنظيمي.
وأشارت المعارضة إلى أن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات، كما هو الشأن بالنسبة لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة "لم تستثمر التراكم الإيجابي للتجارب الناجحة للتدبير المحلي والمسجلة بشكل خاص منذ 2003 ولا حصيلة النقاش العمومي بشأن تعديل الميثاق الجماعي الحالي والذي تميز في السياق الحالي بالمبادرة الذاتية للمنتخبين وجمعياتهم والفاعلين المدنيين المعنيين بقضايا التنمية الترابية والديموقراطية التشاركية وهو ما شكل تميزا عن سياق ما قبل دستور 2011 حيث كانت تتم إدارة هذا النقاش العمومي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".
واعتبرت أن مقتضيات المسودة "لا تؤدي إلى التفعيل الأمثل للمبادئ والقواعد الدستورية وكذا الأهداف ذات القيمة الدستورية المرتبطة بحكامة الجماعات الترابية والديموقراطية التشاركية".
وأبرزت أن المسودة "تقدم، في سياقات مختلفة، نسقا من العلاقة بين مجالس الجماعات وسلطة الوصاية يختل فيها التوازن لصالح الأخيرة، بالرغم من الدور المحوري الذي سيلعبه القضاء الإداري في المراقبة القضائية لشرعية قرارات و مقررات الجماعة" مضيفة أنه يستفاد من تحليل المواد 80 إلى 84 من مسودة المشروع "حفاظ هذه المواد على نفس القواعد الأساسية المتعلقة بالوصاية باستثناء استعمال مصطلح مراقبة الشرعية وآليتي التعرض والإحالة على المحكمة الإدارية".