الرباط-سناء بنصالح
تتعرض مسودة مشروع القانون الجنائي المطروحة للنقاش منذ أسبوعين ، لحملة انتقادات وّاسعة من طرف جمعيات حقوقية، وهيئات قضائية، ومحامون، وأساتذة جامعيين، ومتابعين، ومواطنين، من خلال التوقيع على "لائحة الرافضين لمسودة مشروع القانون الجنائي".
وأعلن الموقعون الرافضون للمسودة، عن رفضهم التام لمسودة مشروع القانون الجنائي، مطالبين بإعادة النظر فيه بشكل جذري، وينتظر أنّ تنظم وزارة العدل و الحريات ندوة وطنية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل فتح نقاش جدي، بشأن عدد من الانتقادات والملاحظات، بحسب ما أعلن عنه وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد.
وقال الموقعون، إنَّهم إطلعوا على مسودة مشروع القانون الجنائي، كما تم وضعها في الموقع الرسمي لوزارة العدل والحريات، مؤكّدين على أنَّ المشروع يحمل مستجدات إيجابية تتمثل في العقوبات البديلة، تجريم الزواج القصري، تشديد العقوبات على المغتصب، إلغاء الإقامة الجبرية و التجريد من الحقوق المدنية، إلا أنَّه يحمل في أحشائه مقتضيات غارقة في الماضوية، وغير ملائمة للمجتمع المغربي وللظرفية التي تم إخراجه فيها، لاسيما بعد التطور الذي أتت به مطالب 20 شباط/فبراير 2011، وما تلاها من مقتضيات دستورية وقانونية ومؤسساتية.
وأعتبر الرافضون للمشروع، أنَّه حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب المغربي، ومحاولة لتكميم أفواه المنادين بالمزيد من الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان في المغرب.
وأورد الرافضون للمسودة، عددًا من الملاحظات الأولية من قبيل احتفاظ المشروع على عقوبة الإعدام، بالرغم من انخفاض عدد الجرائم المعاقبة بها من 33 الى 11 عقوبة، باعتبار أنَّ عقوبة الإعدام عقوبة لا إنسانية يجب حذفها من القانون الجنائي للمغرب في القرن 21.
وأظهرت العريضة الرافضة، أنَّ المشروع يعرض موادًا سالبة للحرية، سبق وأنّ جاءت بها "المدونة الرقمية"، والتي تم سحبها تحت ضغط نشطاء المجتمع الرقمي و المدني.
وبيّنوا، في الشق المتعلق بالفضاء الرقمي كمساحة للتعبير، أنَّها لا ترقى إلى متطلبات المجتمع المدني، بل أن العديد منها يمس في العمق المكتسبات في مجال الحريات، لاسيما حرية التعبير والنشر والحق في الولوج إلى المعلومة، وفيما يضمن الدستور حرية ممارسة الشعائر الدينية، يجرم مشروع القانون الإفطار العلني لمن "يعرف عنه الإسلام"، و يشدّد العقوبة مقارنة بالقانون السابق واحتفظ بالعقوبات بخصوص مفاهيم فضفاضة كزعزعة عقيدة مسلم التبشير.
وأثارت العريضة، أنَّ النصوص المتعلقة بالحريات الفردية و الجماعية جاءت مبهمة "الأمن الداخلي للدولة، زعزعة الولاء للدولة، إزدراء الأديان، الإساءة إلى الله"، وتوضح أنَّه يمكن تفسيرها بشكل مطاطي للحد من الحريات العامة و الفردية، كحرية التعبير و حرية المعتقد، والتضييق على المواطنين و أنشطة الجمعيات.
وتشرع المسودة، لعذر تخفيض العقوبة في "جرائم الشرف" في استيراد فظ لتشريعات دول متخلفة حقوقيًا و قانونيًا، إذ يجب التأكيد على ضرورة مواجهة هذا النوع من الجرائم بطريقة صارمة، كما تكرس التمييز على أساس "الجنسانية" الشئ الذي يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ويشكل انتهاكًا للحياة الخاصة.