الرباط - المغرب اليوم
نشرت الجريدة الرسمية، 12 مارس/آذار القانون المتعلّق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أعدّته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وسيدخل حيّز التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بها، ويتكوّن القانون رقم 13-103، من 4 أبواب يتضمّن الباب الأول منه على تعريف العنف ضد المرأة ، أما الباب الثاني فيتطرق للأحكام الزجرية في حين أن الباب الثالث يندرج عن الأحكام المسطرية أما الباب الرابع فيشمل آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وجدير بالذكر أن تعريف العنف ضد النساء حسب القانون 13-103 المادة الأولى من الباب الأول هو'' كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة''، وهو قانون يجرّم مجموعة من الممارسات ويعتبرها عنفا ضد النساء تستوجب عقوبات سجنية وغرامات مالية ضد مقترفيها مع تضاعف هذه العقوبات في حالات خاصة تطرق لها القانون، ويشار إلى أنّ قانون محاربة العنف ضد النساء جاء ليعزز بجلاء الترسانة القانونية للبلاد غير أن آليات التفعيل داخل المجتمع تطرح أكثر من علامة استفهام.