الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.281 بتغيير وتتميم المرسوم، رقم 1.13.165، بتحديد الشروط والمسطرة، الخاصة بمنح شهادة التعليم العالي، تقدم به وزير التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والبحث العلمي، وذلك بناء على مقتضيات القانون 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 3 منه.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي أن مشروع المرسوم يهدف إلى إضافة معيار اعتراف الدولة بالشهادة التي تسلمها، ضمن المعايير المعمول بها لمنح المعادلة، وإقرار نظام الإيداع الإلكتروني لملفات معادلة الشهادات، وذلك قصد تقريب الإدارة من المرتفقين والإسراع في معالجة الملفات.
كما يروم المرسوم إخضاع طالبي المعادلة لشهاداتهم، في الطب والصيدلة وطب الأسنان، لامتحانات تنصب على تقييم المؤهلات والكفاءات، على غرار الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية الوطنية، لنيل نفس الشهادات، وبصفة انتقالية، وإلى غاية السنة الجامعية 2019-2020 بالنسبة لدبلومات دكتور في الصيدلة، ودكتور في طب الأسنان، والسنة الجامعية 2020-2021 بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب، يجتاز طالبو المعادلة، امتحانا تقييميا للمعلومات والمؤهلات، أمام لجنة مختصة.
ويهدف المرسوم أيضا إلى إعادة النظر في قرار معادلة شهادة أو نسخة منها، عند وقوع خطأ محدد، أو التأكد من عدم صحة هذه الشهادة.
قد يهمك ايضا:
وزارة التربية المغربية تستأنف جلسات الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين"
وزارة التعليم المغربية تُعدِّل مقتضيات ملف المتصرفين التربويين