القاهرة - المغرب اليوم
أحال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل "قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، و"مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام" إلى مجلس النواب، لبدء إجراءات مناقشتهما.
القانونان يعيدان هيكلة الإعلام المصري وفق أسس وقوانين جديدة، وهي خطوة تأخرت كثيراً، في ظل جدل تواصل في الشهور الماضية، حول المسارات السلبية للصحافة والإعلام في مصر.
أبرز المواد التي تتضمنها القوانين الجديدة، والمنتظر بدء النقاش حولها في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، هي مادة مهمة في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام تلغي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك الباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 96، وهو ما يعني إلغاء الكيانات والمواد الحالية لإدارة العمل الإعلامي والصحفي في مصر، واستبدالها بكيانات ومواد أخرى.
ويستهدف مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وضع نصوص المواد 211-212-213 من الدستور موضع التطبيق، وذلك بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن المواد 70-71-72 من الدستور، التي تتناول حرية الصحافة والإعلام، والضمانات التي تؤهلهما للقيام بدورهما، بما يضمن حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر كبير من المهنية، وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
ويأتي مشروع القانون في 89 مادة مقسمة على ستة أبواب، يتعلق الباب الأول بتحديد التعريفات، والثاني بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والثالث بالهيئة الوطنية للصحافة، والرابع بالهيئة الوطنية للإعلام، والخامس بالعقوبات، والسادس بالأحكام الانتقالية.
ويتكون الباب الثاني المخصص للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام من تسعة فصول، منها ما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى وأهدافه، ومنها ما يرتبط باختصاصاته، التي من أهمها إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح، وتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الاعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
ومن ضمن الاختصاصات كذلك منح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية، وتحديد نطاق عملهم، فضلا عن الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها.
ومن اختصاصات المجلس الأعلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
أما اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، فمنها إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، والرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية، والإشراف عليه من خلال آليات عملية للرصد والمتابعة والتقويم، بالإضافة إلى تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها.
الهيئة الوطنية للإعلام، التي ستحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون القائم حالياً، تعمل على تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني واقتصادي واداري رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي والعمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
وتنص المادة 83 على أن تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة، ويؤول إليها ما للمجلس من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدميتهم، ويحتفظ لهم بمرتباتهم والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.
وتنص المادة 84 على أن تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.