الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 أبريل/نيسان 1976 المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل/نيسان 1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في تدخل له لتقديم المشروع، إن الأخير يهدف إلى نسخ الظهيرين الشريفين بمثابة قانون المشار إليهما المتعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة وبالنظام الأساسي الخاص بهذه القوات، وذلك طبقا للمادة 83 من الظهير الشريف 1.17.71 الذي تمت المصادقة عليه وعلى نصوصه التطبيقية بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2018.
وأبرز الوزير أن هذا الظهير الشريف يعتبر إطارا تشريعيا جديدا تتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها تنفيذا للتعليمات الملكية، كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية. وفي ما يخص الإطار التشريعي، يقول لفتيت، فإن الظهير الجديد أتى لتعزيز هذا الإطار لتمكين القوات المساعدة من أداء المهام الموكولة إليها، مشيرا إلى أن أهم المستجدات التنظيمية تتلخص أساسا في تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة مع الحفاظ على مهامها الأصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد الانضباط العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداتها، وإعادة تنظيم مصالح القوات المساعدة بشكل يضمن تمثيلها على المستوى المركزي وكذا غير الممركز، وإعادة تنظيم التشكيلات الترابية ودعمها لتمكين السلطات الإدارية المحلية من القيام بمهامها في مجال الوقاية والحماية والتدخل بشكل أكثر ملاءمة مع متطلبات أمن القرب.
وأضاف أنه على مستوى النظام الخاص، يمكن إبراز النقط المتمثلة في ملاءمة الأرقام الاستدلالية لأفراد القوات المساعدة مع التدابير الحكومية المعمول بها؛ والرفع من مستوى تأهيل أفراد القوات المساعدة سواء من الناحية المهنية أو العسكرية؛ وتمتيع أفراد القوات المساعدة، على غرار نظرائهم بالقوات العمومية بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات وأخطار مرتبطة بمهامهم؛ والرقي بالحماية الاجتماعية لأفراد القوات المساعدة العاملين منهم والمتقاعدون وذوو حقوقهم.
وفي ما يتعلق بمستجدات المراسيم التطبيقية، فذكر الوزير بأنه إضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.17.71 توجد ثلاثة مراسيم تطبيقية تتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبالقانون الأساسي الخاص بأفرادها، وكذا إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطرها. وأبرز أن هذه النصوص تهم إعادة هيكلة أقسام ومصالح ومكاتب الإدارة المركزية والقيادات الجهوية والإقليمية والمحلية، وذلك في إطار إعادة تنظيمها بشكل يضمن تمثيلها على كل هذه المستويات؛ وتطبيق مقتضيات تكميلية للقانون الأساسي الخاص بالقوات المساعدة، لا سيما الشروط الواجب توفرها في الترشيح لولوج أسلاك القوات المساعدة، كشروط السن والمستوى الدراسي والحالة الصحية والقدرات البدنية، وإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة وإبراز مهام التكوين والتأهيل المنوطة بها، ومسالك التكوين والتكوين المستمر لكافة أطر القوات المساعدة.