الرباط - المغرب اليوم
تتضمن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي عدلها وزير العدل محمد أوجار، مقتضيات جديدة تنص على «منع إعطاء أي تعليمات لضباط الشرطة القضائية، في ما يخص مهامهم القضائية، من غير رؤسائهم القضائيين، والأخذ بوجهة نظر الوكيل العام للملك في ما يتعلق بترقية ونقل وتأديب ضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرته»، المشروع ينص على حق الموقوف في الاتصال بالمحامي في الساعة الأولى لتوقيفه، «دون شرط الحصول على ترخيص من النيابة العامة»، كما نص على حضور المحامي خلال الاستماع إلى الأحداث المشتبه بهم، أو الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا مصــــــــابين بعاهات، وكذا حضور المحامي عملية الاستماع إلى المشتبه في ارتكابه جناية أو جنحة، إذا لم يكن قد وُضع رهن الحراسة النظرية.
وتتضمن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات جديدة تنص على مفهوم «الصلح الزجري»، آلية «بديلة للدعوى العمومية». ونص المشروع، الموجود لدى الأمانة العامة للحكومة، على «توسيع الجرائم القابلة للصلح»، لتشمل الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، والجنح المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 100 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وغيرها من الجنح الشائعة التي تستهدف حقوق الأفراد والتي يمكن أن يصالحوا بشأنها. ومن هذه الجنح، الضرب والجرح، ولو في حق امرأة حامل، ولو تسبب في فقد عضو أو بتره، أو حالة التهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص والأموال، أو في حال اختلاس مال مملوك للغير، أو سرقة الخيول والدواب والعربات، وغيرها من الجرائم.