الدار البيضاء - رضى عبد المجيد
يبدأ مجلس النواب المغربي في تنفيذ مقتضيات القوانين الجديدة بعد نحو 6 أشهر من الآن عقب مصادقة المجلس ، الأربعاء، في جلسة تشريعية عمومية، على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء.
ويعاقب القانون بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حق كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
ويشمل ذلك استعمال رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور، وتُضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
ويُعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرًا.
ونص القانون على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لمن أجبر شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد. وفي هذه الحالة، لا تجوز المتابعة إلا بناءً على شكوى الشخص المتضرر.
وصادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عقب التصويت عليه من طرف 168 نائبا برلمانيًا، مقابل 55 اعترضوا على المشروع.