الدار البيضاء - أسماء عمري
أصدر المجلس الدستوري المغربي، الإثنين، قرارًا يقضي بعدم مطابقة موادّ عدة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، من بينها المادة المثيرة للجدل بشأن إحاطات المستشارين (طلبات الإحاطة).
وأكّد المجلس أن ما تتضمّنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عامّ طارئ في كل جلسة، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق من دون سائر المستشارين، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقًا على هذا الأمر، يُخل بالمبادئ الدستورية، خاصة مبدأ المساواة، مشيرًا إلى أن "التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعَد بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري، ولذلك تم اعتبار هذه المادة مخالفة للدستور".
وكانت المحكمة الادارية في الرباط أصدرت قرارًا أيّدت فيه قرار الحكومة القاضي بوقف بث فقرة "الإحاطة علمًا"، الخاصة بجلسات الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين على القنوات العمومية.
وطالبت الهيئة العليا للسمعي البصري في وقت سابق من الشركة الوطنية للإذاعة والتليفزيون بالالتزام عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها، طبقًا للوائح وأنظمة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما فُسِّر على أنه يشمل بث الإحاطات، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة.
واعتبرت فرق المعارضة داخل المجلس أن قرار الحكومة هو مساس بالديمقراطية وبالدستور، وتطاول على اختصاصات المجلس الدستوري، وشطط في استعمال السلطة من قِبل السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر