الرباط - المغرب اليوم
وجه الفريق الحكومي لحزب الحمامة و50 نائبًا تجمعيًا خلال اجتماع الفريق النيابي للحزب المنعقد صباح الثلاثاء الماضي في المؤسسة التشريعية، ضربة موجعة لوزير الإسكان نبيل بن عبدالله، وسياسة المدينة، عندما أعلن سبعة وزراء بقيادة صلاح الدين مزوار وجميع نواب الحزب رفضهم التام لمشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وعلمت "الصباح" أن صلاح الدين مزوار، تجاوب كثيرًا مع مطلب وزراء حزبه ونواب فريق الأحرار، القاضي برفض مشروع القانون الذي تقدم به نبيل بن عبدالله.
وما زاد غموض موقف فريق الأحرار النيابي والفريق الحكومي المنتمي إليه، هو رفضهم المطلق إدخال حتى ما يرونه مناسبًا من تعديلات، بل اتفقوا جميعًا وبصوت واحد، على عدم مناقشته، مطالبين بمدونة للتعمير.
ولم يستبعد مصدر مقرب من وزير الإسكان الذي تناهى إلى علمه قرار حليفه في الحكومة، أن يلجأ إلى تحكيم رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، خصوصًا أنه ظل يراهن على تمرير هذا المشروع بعد فاجعة بوركون التي أودت بحياة مواطنين أبرياء.
وأضاف أن نبيل بن عبدالله لم يستوعب، ولم يفهم الحقيقة التي دفعت مكونات حزب الأحرار من وزراء وبرلمانيين إلى رفض هذا المشروع، يوجد ضمنهم رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي. ومن المنتظر أن يعلن بعض نواب الفريق الحركي بدورهم عن رفضهم للمشروع، ما سيزيد من تأزيم العلاقة مع وزير الإسكان وسياسة المدينة.
وتضمن المشروع الذي بات مهددًا بالبلوكاج بسبب موقف نواب الحمامة ومعهم وزراء الحزب، العديد من العقوبات الزجرية، إذ يعاقب استنادًا إلى المادة 71 منه، بغرامة مالية من 10.000 إلى 100ألف درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد، أو الموجود في طور التشييد. وإذا عاد المخالف إلى اقتراف المخالفة نفسها داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار في الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة.
ونصت المادة 72 من المشروع على عقوبة بغرامة من 10إلى 50 ألف درهم، كل من سلمت له رخصة بناء، وقام بالتشييد خلافًا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها، أو الغرض المخصص له البناء.
يعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم، كل من سلمت له رخصة بناء، وقام بالتشييد خلافا لها، وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية.
ويعاقب بغرامة من 5 إلى 50 ألف درهم، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن، أو شهادة المطابقة، غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، فيعاقب المالك بغرامة من 10إلى 100 ألف درهم.
وعلاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكًا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطوبغرافي، في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون، وكذلك بائعو مواد البناء بدون رخصة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يجب على المحكمة في حالة الإدانة أن تحكم على نفقة المخالف، بهدم الأبنية، موضوع المخالفة، وبإعادة الحالة على ما كانت عليه.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر