الرباط ـ المغرب اليوم
صدر في الجريدة الرسمية المغربيّة، عدد 6290، القانون رقم 033.14، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والذي يمنع الموظّفين من الحصول على معاشاتهم قبل الوضول إلى سن التقاعد القانونيّ.
وينص القانون الجديد، حسب ما هو وارد في الجريدة الرسمية، على أنه "أصبح رسميًا عدم توصل أيّ موظف محذوف من أسلاك الوظيفة العمومية، نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو المعزول من عمله مع تمتعه بتقاعده، أو الذي أحيل على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، عدم حصوله على معاشه، إلا بعد أن يصل حد السن القانونية للإحالة على التقاعد، والمحددة في 60 عامًا، في الوقت الراهن، أو 65 عامًا في حال ما تمت المصادقة على إصلاح نظام التقاعد الجديد".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر