القاهرة - المغرب اليوم
قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من ناشيونال موتورز للسيارات؛ للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك - إلى أن الجهاز تلقى شكوى يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة سايبا بضمان سار من تاريخ الشراء إلا أنه وجد بها عيبا تمثل في ارتفاع درجة حرارة المحرك، وبالرغم من تكرار الصيانة إلا أن الشركة لم تستطع تلافي العيب.
وأكد يعقوب أن الجهاز قام بفحص الشكوى وتم مخاطبة الشركة المشكو في حقها أكثر من مرة لإزالة أسبابها ولكن دون جدوى، وتم إحالة السيارة للفحص بمركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بجامعة عين شمس، وانتهى التقرير إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الشركة من خلال تغيير جوان وش السلندر لم تكن هي الإجراء الأمثل خاصة وأن عدم الوصول بالسيارة إلى سرعة أكبر من 105 كم / ساعة يبين أن حالة المحرك غير سليمة؛ نظرًا لتآكل جدران الإسطوانتين 2، 3 نتيجة لتفاوت الضغط بهما.
وأشار إلى أنه من المقرر قانونًا وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها، وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكي بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه، وبسبب أن السيارة مكثت بمركز الخدمة للإصلاح أكثر من ثلاثة شهور كما أن عمليات الإصلاح قد أسفرت عن احتراق عداد السرعة أثناء تجربة السيارة بالمركز.
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز، وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006، ولذا فقد تم إحالة الشركة المشكو في حقها إلى نيابة مدينة نصر، والتي أحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 1420 لسنة 2011 جنح اقتصادية القاهرة لاتخاذ شئونها قبل "عماد حسين عبد النبي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال موتورز للسيارات"، والتي قضت بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف.
وقال يعقوب: إن الشركة قد تقوم باللجوء إلى طريق آخر وهو الطعن على قرار مجلس إدارة الجهاز بمحكمة القضاء الإداري وفقًا للمادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأضاف يعقوب: إنه بالرغم من حصول الجهاز على حكم ضد الشركة المشكو في حقها إلا أن ذلك لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم مذكرة بالدفاع من خلال هيئة قضايا الدولة إلى الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري حتى صدر الحكم برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة وإلزامها بالمصروفات.
وأعرب يعقوب أن الحكم يمثل رادعا قويا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وشدد يعقوب على عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر