الرباط - المغرب اليوم
حسب الفصل 1-503 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى، مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.وفي حال إثبات التهم، فـ"بوعشرين" مهدد بقضاء عقوبة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، كانت قد صدرت في حقه سابقاً حول "فيلا"، فيما ستنضاف إليها العقوبة الثانية إن صدرت.
وحسب الفصل 56 من القانون الجنائي، يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن، بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.وبعكس ذلك، إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم، وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر