عمان ـ إيمان أبو قاعود
دعا خبراء قانونيون في الأردن إلى تعاون وتضافر الجهود الرسمية والمدنية كافة لهدف خلق بيئة صديقة لنشر ثقافة حق التقاضي، وذلك خلال ورشة تدريبية انعقدت في مركز العدل للمساعدة القانونية، السبت، بعنوان "دور الإعلام في تعزيز ونشر ثقافة حق التقاضي".
وشدد الخبراء على أهمية نشر ثقافة حق التقاضي في المجتمع الأردني، وتوفيرها لفئات والشرائح كافة، ومعالجة المعيقات التي من شأنها منع بعض الأشخاص من التوجه إلى القضاء, والتي يكون سببها الرئيس عدم توافر المقدرة المالية المترتبة عن اللجوء للقضاء عند تعرض الفرد لأي مشكلة، لافتين إلى دور الإعلام في تمكين المجتمع قانونًا من تحقيق ذلك.
وقال وزير العدل الأسبق، رئيس الهيئة الإدارية للمركز، الدكتور صلاح الدين البشير، في كلمة ألقاها في حفل افتتاح الورشة، "إن ضعف الموارد المالية لبعض الناس يضعف فرص لجوؤهم إلى المحاكم، عندما يواجهون مشكلة قانونية، وبذلك ينقلب الحق في التقاضي والذهاب إلى المحاكم من مرجعية وملجأ إلى عبء"، مؤكدًا أهمية توفير منظومة الدعم القانوني لرقيقي الحال، وأن مركز العدل يكمل الجهود الوطنية في هذا المجال، كونه يقدم خدمات التمثيل القانوني لمن لا يقدر عليها ماليًا، وأن عدد العيادات القانونية التي افتتحها مركز العدل في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلي في كل محافظة، بلغ 11 عيادة قانونية، تكمن مهمتها في استقبال أفراد المجتمع المحلي ممن يواجهون مشاكل قانونية، لتقدم خدمات الاستشارات مجانًا للجميع، في حين ينحصر قرار التمثيل القانوني فقط بالأشخاص غير القادرين ماليًا.
وأعلن البشير عن نية المركز افتتاح عيادات قانونية في محافظات المملكة كافة قبل نهاية هذا العام، وأن المركز ومنذ افتتاحه في العام 2008، ساهم بسد فجوة موجودة في خدمات التمثيل القانوني لرقيقي الحال، فيما شدد على ضرورة تضافر الجهود من جهة لردم الفجوة،ومن جهة أخرى تبني إستراتيجية وطنية تكفل حق التمثيل القانوني للفقراء، وتحمي حق الوصول إلى العدالة.
وأكدت مديرة المركز، هديل عبدالعزيز، أن "التمكين القانوني يعني استخدام القانون لإعطاء الأفراد القدرة على ممارسة حقوقهم، وترجمة القانون للتأثير بالحياة اليومية للأفراد وحماية الفئات المهمشة، وليكون ضمان حق الوصول للعدالة والمساعدة القانونية جزءًا أساسيًا من التمكين القانوني"، مضيفة أن حق التقاضي في الأردن كفله الدستور، وأن المحاكم مفتوحة أمام الجميع، وأن المساعدة القانونية التي يتيح توفيرها القانون، لمن لا يستطيع تحمل نفقاتها المادية، مكفولة فقط في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد، وبذلك ضمانات المحاكمات العادلة ليست مكفولة في التشريعات المحلية، يرافقه ضعف في الوعي القانوني.
وبينت عبدالعزيز أن دراستين أعدهما المركز أخيرًا، تناولتا الإطار العام للمساعدة القانونية أظهرتا وجود فجوة "كبيرة"، تستلزم تضافر الجهود للتصدي لها، مضيفة أن إحدى الدراستين أظهرت أن 68% من العينة المستهدفة، لم يكن لهم تمثيل قانوني في القضايا الجزائية، في حين أن 30% لا يلجأون للقضاء لحل المشاكل القانونية التي يقعون بها، ليتبين أن 24%من العينة لا يستطيعون الذهاب إلى المحاكم، لسبب عدم توافر المال، كما أن 51% ممن يلجأون إلى القضاء لا يقومون بتوكيل محامي.
وتحدث الخبير القانوني، طالب السقاف، عن حق الدفاع والتمثيل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى وجود ضمانات يجب توافرها في منظومة إجراءات المحاكمات مثل المساواة، وأن تتم المحاكمة أمام سلطة تتسم بالاستقلال والحياد وحق افتراض البراءة،والحق في المحاكمة من دون تأخير "غير مبرر"، وفي ما يتعلق بحق الدفاع، فإن المواثيق الدولية تنص على ضرورة محاكمة الشخص حضوريًا، وأن يدافع عن نفسه، وأن يخطر بحقه بوجود من يدافع عنه، وأن يحصل على مساعدة قانونية، فضلاً عن حقه في استدعاء الشهود ومناقشتهم، وحقه في الترجمة إن كان هناك داع.
واستند السقاف في حديثه إلى كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948،والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر