الرباط - المغرب اليوم
اعتبر "نادي قضاة المغرب" أن استهداف القضاة بالتشهير والمس بسمعتهم، على غرار ما تعرض له عبد الرزاق الجباري، القاضي بابتدائية القنيطرة، عن طريق وشاية مجهولة، "ضرب من ضروب محاولات الضغط والتأثير عليهم للوصول إلى أهداف غير مشروعة".
ودعا النادي، عقب اجتماع مجلسه الوطني نهاية الأسبوع بمدينة القنيطرة، الجهات المختصة إلى "فتح تحقيق دقيق" في "الافتراء والتشهير والمساس" بذمم القضاة وسمعتهم وسمعة أسرهم، و"ترتيب الآثار القانونية عليها باعتبارها أفعالا جرمية تخضع للقانون الجنائي، ثم التواصل مع الرأي العام بخصوصها، حتى تقدم الجهات المذكورة المثال والقدوة في الشفافية والنزاهة بخصوص تدبير هذه القضايا التي تسيء إلى المؤسسات والأشخاص".
وبحسب بيان صادر عن "برلمان النادي"، أكد القضاة المجتمعون على وجوب "التمسك بحقهم في ممارسة الإجراءات المتطلبة قانونا عند تعرضهم لأي حالة من حالات التأثير المذكورة آنفا، خصوصا تلك المسطرة المقررة في الفصل 109 من الدستور، والمادتين 104 و105 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمُكرسة لحماية استقلالية القضاة في حال تعرضها لأي تهديد".
ولَم يتوقف القضاة الغاضبون من التشهير الذي طال زميلهم عند هذا الحد، بل طالبوا "المؤسسات القضائية، وكل الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة" بـ"تبني مقاربات مندمجة للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة".
وبخصوص التعيينات من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سجل النادي "تعيين وإلحاق بعض القضاة بجملة من المؤسسات الوطنية، وذلك بطريقة أثارت عدة ملاحظات من قبل مجموعة من القضاة، وهي ما سيتم بسطها بشكل مباشر أمام أنظار اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أول لقاء بها، توخيا للنجاعة المنشودة من جهة، وضمانا لحسن استمرار عمل المحاكم من جهة أخرى، مع إيمانه التام بحق القضاة في تطوير تجربتهم وصقلها من خلال العمل بتلك المؤسسات".
ورد القضاة على منشور النيابة العامة المتعلق بتغيب قضاة النيابة العامة عن عملهم ومشاركتهم في مهام رسمية، حيث سجلوا أنه لم يتطرق إلى التعويض عن أيام الديمومة بأيام العمل، وفق ما كان معمولا به في دورية سابقة لوزير العدل.
وسجل النادي في هذا الصدد أن "موضوع تغيب قضاة النيابة العامة، شأنهم في ذلك شأن قضاة الأحكام، هو من مشتملات وضعية القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 58 وما يليها من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتدبير هذه الوضعية موكول حصرا إلى الجهات المنصوص عليها في المادة 61 من نفس القانون، وليس منها رئاسة النيابة العامة التي يبقى اختصاصها محصورا في الإشراف على قضاة النيابة العامة ومراقبتهم في ممارسة صلاحياتهم المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل".
قد يهمك ايضا
عبد اللطيف الشنتوف يطالب بتفعيل دور الجمعيات المهنية القضائية
نادي قضاة المغرب يعلن تشبُّثه بالقيم الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر