دخلت مُقتضيات جديدة متعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية في المغرب وتدبير أملاكها، والانتفاع منها على أساس التفويت أو الكراء، حيز التنفيذ بعد صدور مرسوم خاص بها في الجريدة الرسمية عدد 6849.
ويتضمن المرسوم رقم 2.19.973 عدداً من التدابير التنظيمية المطبقة لمقتضيات وردت في القانون 62.17، ومنها كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب.
كما يُوضح المرسوم الجديد كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية في المغرب والقواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع.
ويتطرق المرسوم أيضاً للإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين، مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع، وتنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار.
وجاء في المرسوم أنه يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكوراً وإناثاً داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابياً عامل العمالة أو الإقليم إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية.
ويتم الاستناد في إعداد هذه اللوائح إلى معايير ثلاثة، وهي الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانونية والإقامة بالجماعة السلالية. ويحدد عدد نواب الجماعة في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فرداً كحد أقصى.
وتفتح المقتضيات الجديدة الباب لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكراً كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية، شريطة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وألا يقل عن سن 30 سنة وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وألا يكون منتخباً في جماعة ترابية.
ويتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة. ويعهد إلى السلطة المحلية الإشراف على عملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة، ويتم الإعلان عنه لمدة ثلاثين يوماً قبل تاريخ إجرائه.
ويشترط المرسوم لإسناد قطعة أرضية مملوكة للجماعات السلالية لأحد أعضائها الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فلاحي؛ كما يمكن الانتفاع من عقار فلاحي من قبل عضو أو أكثر بشرط الالتزام بممارسة الفلاحة فيها بصفة مستمرة ومباشرة.
كما يمكن أيضاً كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق طلبات العروض على أساس دفتر تحملات تضعه سلطة الوصاية، يوضح الموقع والمساحة والمراجع العقارية وأوجه الاستعمال حسب وثائق التعمير إن وجدت.
والأمر نفسه بالنسبة لعمليات تفويت الأراضي، إذ تتم عن طريق طلبات عروض على أساس دفتر تحملات بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، بهدف إنجاز مشاريع استثمارية من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص.
كما يمكن تفويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدمات لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص.
ويؤكد المرسوم أن الموارد المالية للجماعات السلالية المتأتية من المعاملات المتعلقة بأملاكها تودع بحسابات مفتوحة باسم الوصي بمؤسسة أو مؤسسات بنكية معتمدة، ويتم إيداعها بأمر من الوصي أو من يفوض إليه ذلك. كما يمكن سحب أو صرف هذه المبالغ بواسطة تحويلات أو شيكات موقعة من طرف الوصي أو من يفوض إليه ذلك.
ويشير المرسوم إلى أن مجلس الوصاية المركزي يجتمع برئاسة وزير الداخلية، ويتألف من ممثل عن وزارة الفلاحة، والمدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أو مدير الشؤون القروية، ونائبين عن الجماعات السلالية معينين بقرار لوزير الداخلية.
أما مجلس الوصاية الإقليمي فيترأسه عامل العمالة أو الإقليم المعني، ويضم رئيس قسم الشؤون القروية ورئيس الشؤون الداخلية، والسلطة المحلية والمديرية الإقليمي للفلاحة، ونائبين يعينهما عامل الإقليم المعني.
وبموجب هذا المرسوم، ينسخ القرار الوزيري المؤرخ في 14 من ربيع الثاني 1339 (26 دجنبر 1920) في ضبط مراقبة استعمال أو استعواض الأموال المتأتية من نزع ملكية الأراضي المشتركة بين الجماعات ومن أكريتها ومن تفويت التصرف فيها مؤبداً.
كما ينسخ المرسوم أيضاً القرار الوزيري المؤرخ في 25 رمضان 1364 (14 غشت 1945) في ضبط تدبير الأملاك المشتركة التي وقعت في شأنها قسمة على وجه المنفعة المؤبدة.
ويندرج هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات قانون 62.17 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقاً لأحكام الدستور، بعدما كانت النساء تحرم من حقوقهن في الأرض.
ويعني هذا القانون مساحةً من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، موزعة على 60 عمالة وإقليماً، تستفيد منها ساكنة تقدر بعشرة ملايين نسمة، موزعة على 4560 جماعة سلالية يمثلها 7812 نائباً ونائبة.
وتنقسم هذه الأراضي إلى ثلاثة أنواع؛ أراضٍ مخصصة للرعي وتُمثل 85 في المائة من المجموع وتغطي 12.7 مليون هكتار، وأراضٍ مُخصصة للفلاحة تمتد على مساحة تقدر بـ2 مليون هكتار، منها 1.7 ملايين هكتار خارج دوائر الري، و300 ألف هكتار داخل هذه الدوائر و60 ألف هكتار من الأراضي الغابوية.
أما النوع الثالث من الأراضي السلالية فهي الواقعة بالمجالات الحضرية وضواحيها وبالمراكز القروية، وتقدر مساحتها بحوالي 300 ألف هكتار، ما يمثل حوالي 2 في المائة من مجموعة الأراضي الجماعية.
قد يهمك ايضا
مجلس النواب المغربي يصادق على 3 قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية
عبد الوافي لفتيت يحسم الجدل بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر