القاهرة ـ أكرم علي
انتهت وزارة العدل المصرية، الإثنين، من إعداد مشروع قانون الشركات الخاصة، وقامت بإرساله إلى مجلس الشورى، تمهيدًا لمناقشته وإقراره، من أجل مواجهة انتشار حالات البلطجة في الشارع المصري والسيطرة على الوضع الأمني. وينص القانون الذي تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، اختصاص تلك الشركات في نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت الخاصة، وتضمن أن يصدر ترخيصًا بأعمال الحراسة
ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، كما حدد القانون شروطًا لترخيص شركات الحراسة، وأن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه (حوالي 45 ألف دولار)، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون المدير التنفيذي للشركة ممن تتوافر لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلاً على دورة تدريبية في هذه المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وألزم القانون الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بسداد مبلغ لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية ( حوالي 15 ألف دولار) مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بالمقابل ذاته، وتقدم الشركة "طالبة الترخيص" خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 ألف جنيه (15 ألف دولار) مسحوب على أحد البنوك الوطنية وساري إلى حين انتهاء مدة الترخيص أو تجديدها، ويسدد الأفراد العاملون في الشركة المرخص لها، مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة 3سنوات، مبلغًا لا يجاوز مائتي جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التي تحددها الجهات المختصة، ويجوز تجديد الترخيص للأفراد لمدة أو لمدد مماثلة بالمقابل ذاته.
وأوضح مشروع القانون أن من الشروط اللازمة لإنشاء شركات الحراسات الخاصة أن يكون الغرض من الترخيص هو حراسة المنشآت ونقل الأموال من دون غيرهما وذلك داخل جمهورية مصر العربية، أو في المحافظات التي يصدر ترخيص بمباشرة النشاط بها، كما يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص في أماكن محددة أو منشآت بعينها لاعتبارات أمنية، بناء على موافقة وزير الداخلية بعد عرض الجهات المختصة، على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها طبقًا للائحة التنفيذية، ويحظر القانون على شركات الحراسة، استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات، بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد، وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
ونص القانون على السماح لتلك الشركات بحيازة الأسلحة والذخائر، مع إلزام الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها في خزانات مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص أو وضعها في غير الخزنات المؤمنة، أو تسلمها للعاملين كعهدة شخصية، أو مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال من دون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو استخدام زي أو علامات أو نياشين، مما يستخدم في القوات المسلحة، أو الشرطة أو استخدام أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة، ويحق لوزير الداخلية، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 3أشهر، في حال عدم إخطارها بأسماء وبيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين وجميع العاملين فؤ الموعد المحدد، وكذلك مباشرة المرخص له نشاطه في إحدى المحافظات، أو الأماكن غير المرخص مباشرة النشاط فيها، ويجوز مد الإيقاف لمدة لا تجاوز سنة، ويلي الترخيص إذا لم تقم الشركة المرخص لها بتصحيح المخالفات.
وألزم القانون الشركات والأفراد الذين يباشرون أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص اللازم خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، وذلك من خلال الطلبات التي تقدم إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وقد رحب عدد من الخبراء الأمنيين بمشروع القرار الجديد، لاعتباره "فرصة حقيقية للتغلب على الجماعات المسلحة، والتي تدرج اسمها تحت شركات الحراسة وتقنين أوضاع هذه الشركات كافة، حيث قال الخبير الأمني عبدالستار أمين لـ "مصر اليوم" إن "هذا المشروع يعمل على تقنين أوضاع الشركات التي تعمل في مجال الحراسة ويقنن أوضاعها، بدلاً من انتشار مثل هذه الشركات من دون الحصول على أي ترخيص وتعتدي على الأفراد بحجة الحراسة، وأن القانون سيساعد قوات الشرطة أيضًا في الحفاظ على الأمن وبخاصة للشركات والأفراد الذين يتعرضون لحالات سرقة لأموالهم".
ورأى الخبير الأمني صلاح متولي لـ "مصر اليوم"، أن "الموافقة على القانون سيساعد كثيرًا في تعميم الأمن في الشارع المصري، وعلى البنوك والشركات بخاصة في الوقت الحالي، وأن القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه سيمنح الحق للشركات الخاصة كافة في الحفاظ على أموالها، وبشكل سليم، كما يمنع انتشار أي جماعات مسلحة بحجة الشركات الخاصة لأنه ستكون خاضعة لقانون وقتها".
وكان وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، قد تقدم بمشروع القانون إلى وزارة العدل لإعادة صياغته التشريعية، وهو ما استدعى عقد اجتماعات عدة مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والبنك المركزي، قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى، فيما قامت وزارة العدل بحصر شركات الحراسة الموجودة، وتبين أن عددها 221 شركة يعملون من دون مظلة قانونية تنظم عملهم.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر