أبوظبي - راشد الظاهري
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الدكتور أحمد مبارك المزروعي، قرار مجلس الإدارة رقم 6 لعام 2015، في شأن إصدار لائحة تقديم طلب الحصول على ترخيص تشغيل مرفق نووي، ونشر القرار في الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونصت اللائحة، على أنّه "يجب على الأشخاص والجهات كافة، الحصول على ترخيص قبل القيام بنقل مواد نووية، أو مفردات ذات صلة بالمجال النووي، أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير مفردات ذات استخدام مزدوج، متعلقة بالمجال النووي، والحصول على إذن خطي من الهيئة، قبل القيام بعملية شحن أو عبور لمفردات ذات استخدام مزدوج متعلقة بالمجال النووي، وذلك قبل 15 يوم عمل، على الأقل، من تاريخ الشحن المرحلي أو العبور".
وأضافت "يجب ترخيص الإدخال الموقت للمفردات الخاضعة للرقابة، طبقًا لمتطلبات ترخيص النقل، وفقًا لأحكام هذه اللائحة. ويمكن تقديم التظلمات من قرارات الهيئة بشأن طلبات الترخيص إلى مجلس إدارة الهيئة، وفقًا للمادة 28/5 من القانون، ومتطلبات الهيئة".
وأشارت اللائحة إلى أنه "يجب على المرخص له إبلاغ الهيئة فورًا بدخول مواد ومفردات ذات صلة بالمجال النووي إلى الدولة، أو إخراجها منها، وذلك باستخدام طريقة اتصال توافق عليها الهيئة خطيًا، في 24 ساعة، ويجب عل المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية، عن أيّة علميات نقل لمفردات خاضعة للرقابة باستخدام طريقة معتمدة من الهيئة ويجب تقديم هذه التقارير، خلال 10 أيام عمل، بعد نهاية كل ربع سنة".
ويجب على المرخص له أن يقدم للهيئة، دون أدنى تأخير، تأكيدًا خطيًا بتسليم المفردات الخاضعة للرقابة، وإبلاغها خطيًا بأي تغييرات في معلومات سبق أن تم الإعلان عنها للهيئة، بموجب هذه اللائحة.
وشمل القرار أنه "يجب على المرخص له أن يسمح للهيئة بالدخول، دون أي تأخير، لإجراء عملية تفتيش، تعتبرها الهيئة ذات صلة بنقل مفردات خاضعة للرقابة، وذلك بهدف التحقق من صحة واكتمال المعلومات المقدمة، والالتزام بمقتضيات القانون، وبهذه اللائحة، وبشروط التراخيص ذات الصلة".
ووفقًا للائحة تقديم طلب الحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي، فإنها تهدف إلى "تحديد المتطلبات الواجب توفرها في طلب الحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي بما في ذلك الاختبارات النووية للإدخال في الخدمة".
ويجب على مقدم طلب الترخيص أن يدرج طلبه للحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي، معلومات تثبت أن المرفق النووي المقترح تم تصميمه وتصنيعه وتشييده وإدخاله في الخدمة "للاختبارات غير النووية"، وسيم إدخاله في الخدمة "للاختبارات النووية" وتشغيله بصورة آمنة، ومأمونة، وفقًا لقوانين الدولة المعمول بها، ولوائح الهيئة.
وأبرزت اللائحة أنه "وفقًا للمادتين 28 و32 من القانون، يجب تقديم أدلة تفصيلية عن الأمان، إلى الهيئة، بغرض مراجعتها لإثبات كيفية توافق المرفق، أو النشاط المقترح مع أهداف ومبادىء ومعايير الأمان ذات الصلة الصادرة عن الهيئة. وفي التقرير لتحليل الأمان، يجب على مقدم طلب الترخيص وتحديث المعلومات التي وردت في التقرير المبدئي لتحليل الأمان. ويجب عليه إضافة أو استكمال أو تقديم معلومات إضافية أو جديدة تصف التصميم النهائي، وتشغيل المرفق النووي. على أن تكون قد وردت مسبقًا بالتفصيل في التقرير المبدئي لتحليل الأمان، أو لم يتم تقديمها إلى الهيئة، ويجب تبرير التغييرات التي طرأت على المعلومات التي وردت أصلاً في التقرير المبدئي لتحليل الأمان".
يذكر أنه لا تنطبق هذه اللائحة على المعلومات النووية الحساسة أو المعلومات السرية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر