الرباط - محمد عبيد
أعدَّت وزارة الصِّناعة التَّقليديَّة والاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ، تشريعًا جديدًا لتطوير مزاولة أنشطة الصِّناعة التَّقليديَّة، عقب مطالب لجمعيات مهنيَّة لتقنين قطاع الصِّناعات التَّقليديَّة.
وتنصّ وثيقة القانون الجديد، الذي اطّلع "المغرب اليوم"، على محتواها، على "قيام أعوان إدارة مؤهلين ومحلفين إلى جانب ضباط الشرطة القضائية بضبط المخالفات ومعاينتها بواسطة محاضر توجه إلى وكيل الملك خلال السبعة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة" في حالة أي خرق في مزاولة أنشطة للقطاع.
وحول طبيعة العقوبات، تضمنت وثيقة القانون "عقوبات زجرية تصل إلى 10 آلاف درهم في حق كل شخص أو مقاول أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد التسجيل بسجل مقاولات الصِّناعة التَّقليديَّة والصناع التقليديين أو مارس حرفة أو نشاطًا للصناعة التَّقليديَّة خارج الشروط القانونية".
ويجبر القانون المقاولين على "الحصول على الصفة والتقييد بسجل مقاولات وتعاونيات الصِّناعة التَّقليديَّة والصناع التقليديين". وكذا "إحداث لجان محلية للتأهيل تبتّ في طلبات الاعتراف بصفة صانع أو الحصول على صفة صانع معلم وإبداء الرأي للجهات المعنية حول الحصول على صفة صانع معلم وإبداء الرأي للجهات المعنية حول الحصول على ترخيص لمممارسة أنشطة الصِّناعة التَّقليديَّة ولجنة التحكيم الوطنية للبتّ في الطعون المرفوعة إليها من طرف الأشخاص الذين تم رفض منحهم الصفة من طرف لجان التأهيل المحلية.
ومن المرتقب أن تتدارس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، المنعقد بعد غد الخميس، لتدارس القانون، والمصادقة عليه ليمرّ إلى البرلمان من أجل التصويت عليه.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر