مراكش - عبد العالي ناجح
بات مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، أو البنوك الإسلامية، في يد البرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه في اللجنة المالية، بعد أن أحالته الحكومة على البرلمان. و هو المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي، قبل أسابيع، وأحاله رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، على لجنة المالية
والتنمية الاقتصادية.و بحسب ما جاء في المشروع فان "هذه البنوك التشاركية تأخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى". هذا الأخير يعد الهيأة العليا و الوحيدة المخول لها الافتاء بالمملكة، و يترأسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. كما أكد المشروع على أنه "لا يجب أن تؤدي العمليات الأنشطة إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا".
وينص المشروع على أن "البنوك التشاركية تؤهل لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط جاهزيتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء"، مؤكدا على "ضرورة أن ترفع هذه البنوك التشاركية تقريرا سنويا للمجلس العلمي الأعلى، للنظر في مدى مطابقة هذه المعاملات لآرائه". يمكن للبنوك الاسلامية أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات، أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.و الصيغة الثانية ، فهي الإجارة، والتي هي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل، قصد استعمال مسموح به قانونا. وللاجارة شكلان؛ إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر، باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا. أما الصيغة الثالثة فتقتصي المشاركة التي تعرف بأنها "عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح، حسب نسب محددة مسبقا بينهما," و للمشاركة حسب مسودة المشروع شكلين، إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين، إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو متناقصة حيث ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد. والصيغة الرابعة و الأخيرة من هذه المنتجات، فهي المضاربة والتي تعرف بأنها "كل عقد يربط بنكا تشاركيا، وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة، ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر