القاهرة – محمد عبدالله
القاهرة – محمد عبدالله
انتهى جهاز حماية المنافسة المصري من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويبدأ الجهاز، خلال الفترة المقبلة، تنفيذ خطة للحوار المجتمعي، بشأن مشروع التعديل المقترح، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وبغية الحصول على مختلف الآراء، من الجهات ذات الصلة كافة، بشأن نصوص المواد المقترح إضافتها أو تعديلها.
وقالت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتورة منى الجرف أن "التعديلات المقترحة للقانون جاءت نتيجة لما أثبتته الممارسة العملية، والتطبيق الفعلي للقانون، من قصور وعجز في بعض أحكامه، فضلاً عن غموض بعض النصوص، ولم تكن تعديلات القانون عام 2008 كافية، لمعالجة المشكلات التي ظهرت في التطبيق، الأمر الذي استوجب تعديله مرة أخرى"، موضحة أن "الجهاز سوف يبدأ حوارًا مجتمعيًا بشأن مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات، منها مجتمع رجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والقضاء، إضافة إلى العاملين في الحقل الأكاديمي".
وقام الجهاز، في وقت سابق، بتشكيل لجنة فنية من خبراء المنافسة، للانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، وقد انعقدت اللجنة على مدار ستة أشهر، لمناقشة المقترحات كافة، بغية تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، مع الاسترشاد بالعديد من القوانين المقارنة، والقواعد والدلائل الإرشادية، الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى تقديم مشروع لتعديل قانون حماية المنافسة يستهدف تحقيق الاستقلالية والعدالة، وضمان فعالية القانون، وكفاءة الجهاز.
وتشمل التعديلات تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين فيه، بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية، وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات، لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته، والمعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق، وذلك عبر منع عمليات الاندماج والاستحواذ، التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات.
ومنها أيضًا، تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية، لاسيما الاتفاقات الأفقية، التي يكون موضوعها رفع الأسعار، أو اقتسام الأسواق، أو تقييد حجم المعروض، ومعالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عبر الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية، والإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها، وتشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز، كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة، أو إرسال بيانات مغلوطة، وتخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح، لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالاً لمبدأ "العدالة الناجزة"، وتوسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية، لتشمل صورًا أخرى من العقود، بخلاف عقود البيع والشراء.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر