الدار البيضاء ـ ناديا أحمد
تقدّمت وزارة العدل بمشروع تعديل الباب الخامس من قانون التجارة، بغية إحداث مادة لإنقاذ الشركات المغربية من الإفلاس، تتضمن مقتضيات معالجة التسويات الماليّة للديون.
ويهدف المشروع إلى تصحيح مجموعة من الاختلالات، التي كان يتضمنها قانون التجارة، إذ اتضح، عبر المعطيات المتوفرة لدى المحاكم التجارية في المغرب، أنَّ "90% من مساطر التسوية المفتوحة تنتهي إلى التصفية القضائية".
وكشفت الوزارة أنَّه "تبيّن، من الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل والحريات، أنه يتعين التدخل بصورة آنيّة، لمواجهة الصعوبات التي تواجهها الشركات، لاسيّما الصغيرة والمتوسطة منها، التي تشكل أكثر من 95% من النسيج في المغرب".
وتقرر اعتماد تدابير وإجراءات فعالة، تتمثل أساسًا في الكشف المبكر من طرف رئيس الشركة عن الصعوبات التي تواجهها شركته، والعمل على الوقاية منها، قبل التدخل قضائيًا، بهدف إنقاذ الشركة، عبر اعتماد إجراءات محفزة، مع تحمل الدولة لتكاليف برامج التأهيل، لتسهيل إدماج الأجراء المتخلى عنهم في سوق العمل.
وأبرزت وزارة العدل أنَّ "45 % من الصعوبات التي تواجهها الشركات، مرتبطة بسوء الإدارة. لذا قررت الوزارة، عبر المشروع التعديلي، وضع هيكلة جديدة لمساطر الوقاية الخارجية، عبر توضيح القانون، وتدقيق عناصر كل حالة منها على حدة، من قبيل حالات التسوية الودية، والوكيل الخاص، مع الحرص على وضع صياغة واضحة للمشروع، وذلك بتدقيق مصطلحاته، مثل استبدال كلمة (التسوية الودية)، بكلمة (المصالحة)، درءًا لأي لبس مع قانون التسوية القضائية".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر