الدار البيضاء - أسماء عمري
أكّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب أن قطاع البناء ظلّ دائمًا يُعاني من عدد من الاختلالات في ما يخص العلاقة بين المقاول العقاري والمشتري، حتى إنّ القانون في هذا المجال لا يُحترم دائمًا، وصعب التطبيق في تقدير المنعشين العقاريين على الرغم من تبني السلطات العمومية، في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2003، للقانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، في حين تقدّم بمشروع جديد لمراجعة القانون الخاص به لضمان حماية حقوق المستهلك.
واعتمادًا على ذلك، تمت المصادقة على مشروع جديد لمراجعة القانون الحالي وتصحيح الاختلالات المسجلة، بما يضْمن حماية حقوق المستهلك.
وأكّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع هذا القانون الجديد قد تنتج عنه اختلالات جديدة في سوق العقار، فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة ببُطلان العقود التي لا تتمّ وفق أحكامِ القانون.
وبادر المجلس إلى تقديم عددٍ من التوْصيات تسعى إلى إقامة علاقات أكثر توازنًا بين البائع والمشتري.
وتتمحْور هذه التوصيات بشأن ثلاثة أهداف هي: توفير ضمان انتهاء الأعمال، وتبسيط وتوضيح إجراءات بيع العقار على التصميمِ، وجعلها أكثر وضوحًا، وكذا تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع" حسب بلاغ للمجلس توصل اليوم 24 بنسخة منه.
وبخصوص التوْصيات التي تهمّ الجوّهر، يقترح المجلس على وجْه الخصوص: توفير ضمان جديدٍ لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري؛ تعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة؛ وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول وإدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى بـ "البيع الحجزي"، مع الحقّ في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون 21 يومًا، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء؛ و تنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ما قبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمْرًا لازمًا.
ومن حيْث الشكل، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يوصي أساسًا بتعويض البطلان المُطلق للبيْع، في حالة عدم احترام أحكام القانون، ببطلانٍ نسبيّ، وذلك لتجنّب تشجيع شكلٍ جديد من أشكال المُضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون، ولا سيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحمّلات الذي يوقّعه الطرّفان.
ويُوصي المجلس بمراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعَدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، والمحافظة العقارية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر