الدار الببيضاء - جميلة عمر
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن إجراء التعويض عن فقدان الشغل سيدخل حيز التطبيق ابتداءًا من أول كانون الأول/ديسمبرالجاري، موضحًا أنه طبقًا للأحكام والنصوص التشريعية المنظمة لهذا التعويض، فإن احتساب الاشتراكات الخاصة به، سيتم على أساس نسبة 0.57 في المائة التي ستطبق على الأجور في حدود السقف الجاري به العمل.
وحسب بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذه الاشتراكات ستوزع على الشكل التالي: 0.38 في المائة كحصة للمشغل، و0.19 في المائة كحصة للأجير، مضيفًا أنه لتمكين المقاولات المنخرطة من أداء هذه الاشتراكات الإضافية التي ستصبح مستحقة ابتداءًا من شهركانون الأول/ديسمبر 2014، وقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغيير نسبة الاشتراكات المتعلقة بالتعويضات الاجتماعية على مستوى ورقة أداء الاشتراكات الخاصة بالنظام العام، برفعها من 12.89 إلى 13.46 في المائة.
وكان بعض المحللين، أكدوا أن إجراء التعويض عن فقدان الشغل يخفي في طياته نواقص كبيرة وشروطًا تعجيزية تهدد بفشله خلال الشهور الأولى من العمل به.
وأضاف المحللون، أن الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل غير واقعي، ويهدف بالأساس إلى حرمان عددًا كبيرًا من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من فائدة هذا الإجراء، موضحين أن اشتراط 780 يومًا من العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها 260 يومًا من العمل في 12 شهرًا الأخيرة، هو أمر تعجيزي، لأن نسبة قليلة من الأُجراء هي التي تستوفي هذا الشرط.
وأردف المحللون، أن معدل شهور العمل المصرح بها سنويًا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 9.1 أشهر، أي 211 يومًا، مشيرين إلى أن هذا المعدل ينزل في مجموعة من القطاعات إلى 7 أو 6 أشهر في السنة، وهو ما يعني أن عددًا كبيرًا من منخرطي الضمان الاجتماعي لن يكون بمقدورهم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
ومن بين الشروط الأخرى التي وضعها الصندوق للاستفادة من التعويض، أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، مما يجب أن يُفهم منه أن استقالة الأجير تحول دون استفادته من هذا النظام الجديد. وأن يكون نشِطاً في البحث عن عمل، لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للاستفادة من التعويض المذكور التسجيل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإقامة الدليل فيما يخص بحثه عن عمل.
وحسب وزارة التشغيل، فإن مشروع التعويض عن فقدان الشغل يرمي إلى تمكين الأجير، الذي فقد شغله لأي سبب من الأسباب، من مواجهة الانعكاسات السلبية المترتبة عن فقدانه للشغل، وذلك لمدة 6 أشهر.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر