الرباط - جمال محمد
صادق مجلس النواب المغربي، الثلاثاء، على القانون التنظيمي المحكمة الدستورية، في الوقت الذي منح فيه دستور تموز/ يوليو 2011، اختصاصات واسعة تجسد مكانته المتميزة ضمن المنظومة القضائية. وينص القانون على ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية كما كرسها الدستور وممارستها الفعلية، كما يخول للمواطنين حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء٬ أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية.
وتعتبر قرارات المحكمة الدستورية نهائية وفير قابلة للطعن، وتلزم السلطات العمومية والمؤسسات الإدارية والقضائية.
من جانبه، أكد عضو كتلة "الأصالة والمعاصرة" أحمد التهامي، أن هذا القانون تأخر لمدة تزيد عن 3 أعوام، وهو ما حرم المغرب فرصة التقدم في مجال الحريات.
أضاف أن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية يرتقي بالمحكمة إلى مؤسسة استراتيجية ينتظر منها الكثير، مشيًرا إلى أن المعارضة تعاملت بإيجابية مع التعديلات المدرجة على النص، فيما تجسد الخلاف بين الأغلبية والحكومة في مسألتين فقط، الأولى تتعلق بترشيح ممثلين عن البرلمان للمحكمة الدستورية من داخل البرلمان أو من خارجه، إذ أكد على ضرورة أن يكون الترشيح من داخل البرلمان لما يتيحه ذلك للبرلماني من إمكانيات التكوين السياسي على مستوى تفسير الدستور، والثانية تتعلق برفع الخلافات حول تفسير النص الدستوري بين الأطراف داخل البرلمان إلى المحكمة الدستورية للحسم.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر