الرباط - محمد عبيد
صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، في جلسة متأخرة الثلاثاء، على القانون التنظيمي رقم 066.13، بشأن إنشاء المحكمة الدستوريّة، في نسخته الثانية.وأوضحت وزارة العدل والحريات، في بيان لها، أنَّ "القانون يهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي الساري رقم 29.93 مع أحكام الدستور، الذي أملى بضرورة إعادة صياغة القانون التنظيمي، بالنظر إلى التغييرات التي أدخلت كاختصاصات جديدة على اختصاصات المحكمة الدستورية".وأشارت إلى أنَّ "القانون ينصُّ على الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة، تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة"
وأضافت "ينصُّ المشروع على ما أسنده الدستور للمحكمة الدستورية من مهام مراقبة دستورية الاتفاقات الدولية، وعدم المصادقة على أيّ التزام دولي مخالف للدستور، كما تهدف مقتضيات هذا القانون إلى ضمان حماية الحقوق والحرّيات الأساسية، حسب ما كرّس الدستور، وممارستها الفعلية، عبر تخويل المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء٬ أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية، وذلك عبر آلية الدفع بعدم الدستورية".
ويتضمّن القانون ثلاثة أبواب، وتسعة أفرع، ينّظم الباب الأول المحكمة الدستورية، تأليفها ومدة العضوية فيها، والوظائف التي يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة، والواجبات المفروضة على أعضائها، واستبدال الأعضاء الذين انتهت عضويتهم فيها، والتعويض الممنوح لأعضائها.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر