الرباط - جمال محمد
قدّم عضو كتلة "الأصالة والمعاصرة" (معارض) في مجلس النواب المغربي عبد اللطيف وهبي مذكرة طعن في مشروع قانون تقصي الحقائق، أمام المجلس الدستوري، بسبب تضمنه مخالفات دستورية.وأوضح وهبي، في المذكرة التي وضعها أمام المجلس الدستوري، مطلع الأسبوع الجاري، أنَّ "القانون يتعارض مع مقتضيات الدستور في عدد من المواضع، تتعلق بعدم احترام سرّية الجلسات، وجمع معلومات تتعلق بالدفاع والأمن الوطني، وعدم احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، والإحالة إلى القضاء من طرف رئيسي غرفتي البرلمان".
وأشار إلى أنَّ "المشروع مخالف للدستور في فصله 68، القاضي بسرّية الجلسات، باعتبار هذه السرّية إلزامًا دستوريًا، يتعين الأخذ به واحترامه، غير أنه لم يتم احترام هذا المقتضى، عبر الرجوع إلى محضر أعمال اللّجنة، التي ناقشت وتدارست النص، إذ لم تُحترم سرية الجلسات، بل إن اللجنة ناقشت المشروع بصورة علنية، وفي حضور أجانب عن اللجنة، دون الاطّلاع على صفتهم، وأحقيتهم في حضور هذا الاجتماع".
وبيّن أنَّ "المخالفة الثانية تتجلى في أنَّ المادة 9 من القانون التنظيمي للجان البرلمانية لتقصي الحقائق خرقت الفصلين 53 و54 من الدستور، إذ نصّت على أنه في (حالة قيام اللجنة بمهامها في جمع المعلومات تتعلق بالدفاع والأمن الوطني، فإن رئيس المجلس المعني يُخطر رئيس الحكومة)".
وأضاف "حيث أنَّ الفصل 54 من الدستور نص على إحداث المجلس الأعلى للأمن يدبر حالة الأزمات، ويسهر على مؤسسة الحكامة الأمنية الجيدة، فإن المادة 9 جاءت مخالفة للدستور، حينما نصّت على إحالة موضوع يهم الدفاع الوطني والأمن الخارجي إلى رئيس الحكومة، في الوقت الذي يجب إحالته إلى المجلس الأعلى للأمن، الذي له حق ضبط الحكامة الأمنية، وإدارة حالة الأزمات".
وتابع "المخالفة الثالثة للدستور تتمثل في أنَّ المادتين 16 و17 من هذا القانون خرقتا الفصول 107 و109 و119من الدستور، ذلك أنّه وفقا للمادة 16 من القانون موضوع هذه المذكرة، الذي نص على أنه يمكن لرئيس اللجنة أن يقدم تقريرًا، أو يودِعه لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء إحالته إلى القضاء من طرف رئيس المجلس، ونص في المادة 17 على أنّه طبقًا لأحكام الفصل 67 من الدستور، يناقش المجلس التقرير داخل أجل أسبوعين، في جلسة عمومية، وهو ما يعتبر مخالفًا للدستور، لأنَّ الفصل الأول من الدستور نصَّ على استقلالية السلط، وتوازنها، وحيث إن مناقشة التقرير في جلسة عمومية له مساس بنقطة أساسية في عمل النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في البحث والتحقيق، ألا وهي سرّية البحث، كما لذلك تأثير مباشر على حقوق الأطراف في الوصول إلى الحقيقة، وهو اختصاص فريد للقضاء الجالس، وأن أي رأي أو تحليل للوقائع قد يؤثر سلبًا على سير العملية القضائية، واحترام واجب التحفظ من طرف الأطراف السياسية".
وأردف "إن إحالة الملف إلى القضاء يضع حدًا لأيّة مناقشة، احترامًا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، وعليه فإن عقد الجلسة المشار إليها في المادة 19 من القانون التنظيمي يُعدُّ خرقًا للفصل 109 من الدستور، الذي يمنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر