قضى المجلس الدستوري في قراره ببطلان عريضة الطعن التي تقدم بها الفريق الفيدرالي للوحدة والديموقراطية في مجلس المستشارين ملتمسًا فيها التصريح بعدم دستورية مشروع المرسوم بقانون رقم 2/14/596 القاضي بتتميم القانون رقم 012 .71 والقانون رقم 05 .89 المتعلق بالرفع من سن التقاعد الذي دافعت عنه حكومة بنكيران بشراسة في الآونة الأخيرة.
وأضافت وثيقة القرار التي تسربت، أمس الجمعة، وحصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، أنه بموجب مجموعة من الأسباب تم التصريح بعدم اختصاص المجلس الدستوري للنظر في عريضة الطعن الرامية إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2.14.596، ويأمر المجلس الدستوري بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وبهذا تكون حكومة بنكيران انتصرت في معركتها مبدئيًا ضد النقابات التي انتفضت بإعلانها تنظيم إضراب عام يوم 23 أيلول/ سبتمبر للضغط على الحكومة والتراجع عن قرار رفع سن التقاعد.
وجاء نص القرار كما يلي:
بعد إطلاعه على عريضة الطعن المسجلة بأمانته العامة في 5 أيلول/ سبتمبر 2014، التي قدمها السيد محمد دعيدعة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية ملتمسًا فيها من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين بتاريخ فاتح أيلول/ سبتمبر 2014، المخصص للموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.14.596 القاضي بتتميم القانون رقم 012.71 والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبهما على التوالي السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من وقف سريان أجل إصدار الأمر بتنفيذ مرسوم القانون، بعلة مخالفة مقتضيات المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 حزيران/ يوليو 2011)، لاسيما الفصول 81 (الفقرة الأولى) و132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال1435 (13 آب/ أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 شباط/ فبراير1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث أن المجلس الدستوري القائم حاليًا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا لأحكام الفصل 177 من الدستور؛ فيما يتعلق بالاختصاص: حيث إن الطعن، المعروض على نظر المجلس الدستوري، إن كان ينصب على عدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين، فإنه يرمي إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2.14.596 المذكور؛
وحيث أن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 81 على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية"؛ وحيث إنه، لئن كانت مراسيم القوانين تتخذها الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية بالأمر في كلي مجلسي البرلمان، وفقا للمسطرة الخاصة المحددة لذلك في الفصل81 المذكور، فإن مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، مما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها؛
وحيث أنه، بناء على ذلك، فإن مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها، وفقا لأحكام الفصل81 من الدستور، مما يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132 من الدستور؛
لهذه الأسباب
أولا - يصرح بعدم اختصاصه للنظر في عريضة الطعن الرامية إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2.14.596؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر