الرباط – محمد عبيد
أزال وزير العدل والحُريّات مصطفى الرميد، اللثام عن مضامين مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديد، معلنًا انتهاء الوزارة من إنجازها وتقديمها للنقاش العمومي. مؤكّدا أنّ "مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديدة تميزت بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق في العبارة وبلورة في الصياغة وتوضيح في المضمون استنادًا إلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي، وبين ما تتطلبه النجاعة القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح".وحسب منشور إعلامي لديوان الوزير، عُمم على الصحافة، الاثنين، كشفت مسودة المشروع "مجموعة من المقتضيات التي تهم الاختصاص، وتقييد الدعوى، والقضاء الاستعجالي، والتبليغ والتنفيذ".
وضمن المشروع مقتضيات التنفيذ، حيث أقرّ بـ"مسؤولية رؤساء الإدارات والمرافق العمومية في مجال التنفيذ (المسؤولية المدنية والجنائية)، ونص على الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو في مواجهة المسؤول عن التنفيذ أو هما معًا، وإقرار "مبدأ المزاوجة بين المقتضيات العامة لقانون المحاسبة العمومية وبين قوة الأمر المقضي به للأحكام مع مراعاة المُهَل الاسترحامية في بعض الحالات".وهكذا نصت مسودة المشروع في مجال الاختصاص، وتفاديًا لظاهرة اجترار القضايا أمام المحاكم ألزّم المحكمة في حالة تصريحها بعدم اختصاصها أنّ تُحيل الملف على المحكمة المختصة أيًا كان نوعها وألزم هذه الأخيرة بالبث فيه.
وفي مجال التبليغ، نص المشروع على إشراك الطرف المدعي في عملية التبليغ ورتب الأثر القانوني على عدم استجابته، وحذف مسطرة القيم، وإشراك السلطة المحلية في البحث عن المطلوب، وإقرار إمكان الاستغناء عن إجراء الاستدعاء الموجه من الخبير إلى الأطراف في حالة تعذر تنفيذ الإجراء أو إذا صدر أمر استعجالي.وأكّد الوزير إقرار المشروع لـ"مبدأ وجوب التصدي بالنسبة لمحكمة الاستئناف في حالة إلغائها للحكم الابتدائي"، وكذا إقرار "مبدأ التصدي بالنسبة لمحكمة النقض عندما يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية، وتكريس حق الدفاع بفتح المجال للمستأنف بإثارة وسائل إضافية إلى حين ختم باب المناقشة، وتوسيع صلاحيات مؤسسة القضاء الاستعجالي بالنسبة للرئيس الأول لتشمل البت في استئناف الأوامر المبنية على طلب، وكذا الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر