دمشق - جورج الشامي
أقر مجلس الشعب السوري، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم60 لعام 2004.
وتنص المادة بعد التعديل على أنه "تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 لعام 1975 وتعديلاته بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وخمسة عشر ألف ليرة لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة".
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار، أن إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات تصدر نحو مليون جواز سفر سنويًا، وشهدت مراكزها خلال 2012 ازدحامًا شديدًا لطلب الحصول على جوازات سفر، سواء كان طالبوها بحاجة إليها أم لا، ومعظمهم تقدم بطلبات لجميع أفراد العائلة، وأدى ذلك إلى لجوء بعضهم للحصول عليها بطرق ملتوية وخارج نطاق الدور، مما شكل عبئًا على مراكز الهجرة والجوازات والمطبعة التي تتم طباعة الجواز فيها، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تصنيعها.
وأضاف الشعار، أن المعمول به لدى معظم الدول هو إصدار جوازات سفر ضمن الدور بالرسم العادي، إضافة إلى جوازات سفر مستعجلة خلال 24 ساعة برسم إضافي، لافتًا إلى أنه تم إعداد القانون للحد من طلب استصدار جوازات من دون الحاجة إليها، وتخفيف الازدحام أمام تلك المراكز والحفاظ على أمن المواطنين وكرامتهم.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات في سورية أوقفت في وقت سابق استصدار جوازات السفر للسوريين لسبب عطل في آلات الطباعة، نتيجة الضغط الكبير في الآونة الأخيرة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر