دمشق - وكالات
أصدر المصرف التجاري السوري تعليماته الخاصة بشراء القطع الأجنبي من المواطنين، ملغياً بذلك تعليماته السابقة في هذا الشأن، والصادرة في شهر تموز من العام الجاري، ووفقاً لما تضمنته التعليمات فإنه من الممكن لجميع فروع التجاري السوري شراء القطع من المواطنين على أن يتم تنفيذ عمليات شراء القطع الأجنبي على أساس الأسعار المحددة من قبل المصرف التجاري السوري حصراً، بعد تعميمها من قبل مديرية العلاقات الخارجية في الإدارة العامة للمصرف يومياً عبر البريد الرسمي بموجب نشرة خاصة بتطبيق القرار1003 وتعديلاته، مع إفساح المجال أمام الفروع بتنفيذ أي عملية شراء وفق نشرة أسعار اليوم السابق، وذلك في حال لم تعمم على الفروع النشرة الجديدة للأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل على تنفيذ تعليمات عمليات شراء القطع الأجنبي من المواطنين يكون خلال أيام الدوام الرسمي في الجهات العامة (من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع).
وبحسب تعليمات التجاري السوري فإن عمليات الشراء تنفذ بعملتي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)على برنامج التحقق، على أن يقدم الراغب ببيع القطع وثيقة شخصية له مثل البطاقة الشخصية للسوريين وتذكرة الإقامة المؤقتة للفلسطينيين المسجلين في قيود هيئة اللاجئين الفلسطينيين، مع التأكد من أن طالب البيع قد أتم الثامنة عشرة من عمره، كما يتم الاحتفاظ بصورة عن الوثيقة الشخصية مهما كان نوعها لإرفاقها مع إشعار التنفيذ ضمن يومية الفرع المشتري.
وبحسب التعليمات الصادرة عن المصرف التجاري السوري فإن عمولة المصرف من هذه العملية معدومة ولا يتحمل المتعامل أي عمولة يدفعها عند بيعه للقطع الأجنبي، إضافة موافاة مصرف سورية المركزي بالتقارير عن تنفيذ هذه العمليات.
مصادر المصرف التجاري السوري أوضحت لصحيفة «الوطن» أن هذه التعليمات ضرورية لتنفيذ مضامين القرار رقم 1003 الذي منح للمصارف العاملة في سورية ممن رخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، بالنظر إلى أن تعليمات بيع القطع للمواطنين تضمنت تعهد الشاري بعدم بيع كمية القطع التي اشتراها في السوق السوداء والتزامه ببيعها حصراً إلى أحد المصارف العامة أو شركات بيع القطع الأجنبي الذي يمتلكه في حال رغبته في ذلك.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر