عمان ـ إيمان ابو قاعود
أكدت الناشطة الحقوقية الأردنية رحاب القدومي ضرورة إصدار قانون أردني خاص يجرم حرمان المرأة من الميراث، موضحة أن طرق حرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث في الأردن له أسباب عدة، منها اتهام السيدة بما يسمى بجرائم الشرف وقتلها، أو إقناعها أنه من العيب أن تطالب بميراثها كونها متزوجة من غريب فكيف يخرج إرث العائلة له، أو إقناعها أن مطالبتها بميراثها سيؤثر على مركز العائلة الاجتماعي.
وأضافت الناشطة الحقوقية أن أشكال الضغط على المرأة من أجل ترك ميراثها تتمثل في إكراهها لتتنازل عنه ، أو التهديد بمقاطعة العائلة لها ، الضرب ، المنع من الزواج أو إجبارها على الزواج من ابن عمها ، إعطاء وكالة عامة للأخوة الذكور بعد وفاة الوالد بالإضافة إلى أخذ وكالة من الوالد قبل وفاته بمنعها من الميراث ، لافتة إلى أن هذه الأشكال منافية للشريعة الإسلامية
ولفتت القدومي لـ "المغرب اليوم" أنه رغم ما جاء في الشريعة الإسلامية لضمان حقوق المرأة إلا أنها تحرم من الميراث نتيجة إلى العادات والتقاليد والمفاهيم الخاطئة وثقافة العيب، فيحرمها ذلك من الميراث الذي شرعه الله، مشيرة إلى أن هناك دراسة أردنية كشفت عن وجود 10% من النساء يطالبن بميراثهن مقابل 90% لا يطالبن خوفا من العادات الاجتماعية.
وأكدت القدومي أن هناك بعض القوانين المميزة ضد المرأة الأردنية و تم حصرها والعمل على تعديلها منذ تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عام 1992 ، واصفة عملية التعديل بالـ"بطيئة جدا"، مشيرة إلى أن هناك بعض القوانين لا تزال تحتاج إلى تعديل بالرغم من الضغوط على صاحب القرار لتعديلها دون جدوى و من هذه القوانين قانون التقاعد المدني الذي يميز تمييزا واضحا ضد المرأة فالقانون لا يسمح لها بالجمع بين راتبها التقاعدي والراتب الذي ترثه من زوجها المتوفى فيقطع الراتب التقاعدي عن الأرملة أو المطلقة أو البنت إذا تزوجت على أن يعاد إليها إذا أصبحت أرملة أو مطلقة ويقطع نهائيا إذا تزوجت وكأن القانون يدعو المرأة للعزوف عن الزواج مرة أخرى حتى لا تخسر الراتب التقاعدي وهذا إجحاف بحقها .
كما لا يسمح القانون لورثة المرأة المتوفاة من الاستفادة من راتبها التقاعدي إلا إذا ثبت احتياجهم وأنها المعيلة الوحيدة لهم علما بأنهم ورثتها الشرعيين ومن حقهم أن يرثوا دون قيد أو شرط . وغير ذلك من الثغرات المجحفة بحق المرأة التي تحتاج لتعديل ولا تزال لم تعدل .
وبشأن قانون العمل قالت القدومي إنه بالرغم من التعديلات الإيجابية التي جاءت لصالح المرأة العاملة , كإجازة الأمومة المدفوعة الأجر كاملة , وتهيئة مكان مناسب لحضانة أطفال العاملات , وتخصيص ساعة لإرضاع الطفل يوميا , إلا أن هناك بعض الثغرات لا تزال موجودة وخاصة موضوع تساوي الأجور بين الجنسين لذا لا بد من نص صريح بالقانون يؤكد المساواة في الأجور بين الجنسين حتى لا يقوم أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال حاجة المرأة
ونوهت القدومي إلى أنه من الضروري تطوير وتحديث قانون الأحداث في الأردن بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة قواعد بكين والرياض والقانون النموذجي للاحداث ، مشيرة إلى أنه تم وضع مسودة قانون تنسجم مع هذه القواعد والمواثيق من قبل وزارة التنمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في العام الماضي وتم رفعه لديوان التشريع والرأي برئاسة الوزراء إلا انه لم يتم إقراره إلى الآن .
وعن قانون الطفل أشارت القدومي إلى أنه تم إعداد مسودة لهذا القانون منذ أكثر من عشرة أعوام إلا انه تم المماطلة في تنفيذها حتى الآن حيث أن مجلس النواب الأردني قد اقرّ اتفاقية حقوق الطفل وبالتالي أصبحت بحكم القانون ، وأرجعت القدومي المماطلة في إصدار القانون إلى البند المتعلق بأن" أي شخص يشاهد أي طفل يتعرض للعنف تحت طائلة المسؤولية الجزائية" لان البعض يعتبر العنف الذي يمارسه على أبنائه من ضروب التأديب علما بان قانون العقوبات يفرض عقوبة على من يمارس العنف ضد أبنائه بقصد التأديب إلا أنه من الضروري وضع نص خاص بقانون حقوق الطفل باعتباره قانونا خاصا والخاص يعلو على العام
وقالت القدومي إن موضوع الأسيرات في السجون الإسرائيلية يحتاج إلى المزيد من الاهتمام سواء من الجهات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني فهذه المؤسسات لها دور بالضغط على الجهات الرسمية للإفراج عن هذه الأسيرات، وهناك العديد من الأساليب التي من الممكن إتباعها للضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن هؤلاء الأسيرات إلا أنه مع الأسف الشديد يعامل مع هذا الموضوع على أنه ثانوي عند الحوار أو التباحث مع السلطات الإسرائيلية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر