عمان ـ إيمان أبوقاعود
طالبت جمعية حقوقية أردنية الجهات الرسمية والمعنية كافة ومجلس النواب السابع عشر، وخاصة البرلمانيات، بالعمل وبشكل فوري على الاستجابة لمطالب الحركة النسائية الأردنية، بتعديل و/ أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني، وإنصاف الضحايا / الناجيات من العنف الجنسي خاصة الاغتصاب، والوقوف إلى جانبهن، ودعمهن، وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن، حيث يسمح نص المادة للمغتصب أن يتزوج
الفتاة التي اغتصبها، ويفلت من العقاب.
وتنوه "تضامن" أن معاناة النساء المغتصبات كافية في حد ذاتها لجعل تعديل و/ أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني ذات أولوية قصوى، خاصة وأن الأرقام تشير الى أن (95%) من مرتكبي جرائم الاغتصاب في الأردن تمكنوا من الإفلات من العقاب، وحسب أرقام رسمية تسجل في الأردن ما يزيد على (700) حالة اغتصاب، أو شروع فيه، أو تغيب عن المنزل يدخل في شبهة الاغتصاب.
وقالت "تضامن" في بيان حصل "مصر اليوم" على نسخة منه "إن الحركة النسائية منذ سنوات تطالب بتعديل/ أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني، وبموجب القانون الموقَّت رقم (12) للعام (2010) "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني"، فقد تم إلغاء المادة (308) من القانون الأصلي، واستعاض عنها بما يلي: "(1) إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكررًا للفعل. (2) ويتم تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة، وخمس سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة من دون سبب مشروع" .
وتؤكد جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن" على أن حملات عدة ومطالبات متكررة نفذت ولا تزال لإلغاء المادة (308)، باعتبار أنها تشكل عقوبة للمغتصبة، عقوبة مزدوجة ذات طابع اجتماعي ولكن بقوة القانون، وأثارت الكثير من النقاشات بشأنها، والتي أكدت في مجملها على رفض هذه المادة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء، وتعرض المغتصبات إلى معاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن، حيث تسمح المادة 308 من قانون العقوبات للشخص المغتصب أن يتزوج الفتاة التي اغتصبها، وأن ينجو من العقاب.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر