الرباط ـ المغرب اليوم
أكّدت وزارة العدل المغربية في بلاغ لها، على أنه "من المعلوم أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة".
أقرأ أيضًا :قيد 21 محامية سعودية جديدة في وزارة العدل
وتابعت الوزارة أنه "لمناسبة قرب انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة خلال الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، والتي ستنتهي في الخامس من فبراير/ شباط لعام 2019، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 102.15 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2016"، فإنها "تهيب بالمواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي في 5 فبراير/ شباط 2019، وذلك حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم".
ودعت وزارة العدل "جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى القيام بدورها في تذكير المواطنين المعنيين بهذه المقتضيات القانونية والتحسيس بها بكل الوسائل الممكنة خدمة للإسرة المغربية والصالح العام".
وقد يهمك أيضًا :استشارة قانونية لوزارة العدل اللبنانية تقر الزواج المدني
وزارة العدل ترخص لـ 4 محاميات سعوديات
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر