دمشق ـ سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 231 تاريخ 23-7-2014 القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى الذين رسبوا في أي مقرر نتيجة امتحانات العام الدراسي 2013/2014 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام.
وبينت الوزارة في التعليمات التنفيذية التي تلقت سانا نسخة منها اليوم أنه يحدد موعد الدورة الامتحانية الإضافية المقررة بموجب المرسوم خلال الفترة من 17 آب الحالي ولغاية 4 أيلول القادم في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة أسبوعين وتحدد المواعيد لكل جامعة بقرار من مجلس الجامعة بينما يحدد مجلس جامعة الفرات موعد الدورة الامتحانية الإضافية لطلاب الجامعة على ألا تتجاوز مدة الدورة أسبوعين.
وأوضحت التعليمات أنه يستفيد من هذه الدورة الطالب المسجل في درجة الإجازة الجامعية مستجد-راسب ولا يحق للطالب المستجد الذي أوقف تسجيله لمدة فصل الدخول إلى امتحانات مقررات هذا الفصل، أما إذا أوقف تسجيله لمدة عام لا يحق له الدخول إلى امتحانات هذه الدورة والطالب النظامي الذي استنفد فرص التسجيل في نهاية الفصل الأول أو نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2013-2014 ولا يحق للطالب المستجد الذي استنفد أول مرة بنتيجة امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2013-2014 الدخول إلى امتحانات مقررات الفصل الثاني في هذه الدورة.
ولفتت التعليمات انه لا يسدد الطلاب النظاميون مستجد-راسب أي رسم عن هذه الدورة، أما الطلاب المستنفدون فيسددون الرسم الذي يؤديه أمثالهم حين يتقدمون إلى الامتحانات من خارج الجامعة وتعد هذه الدورة دورة امتحانية في مجال العقوبات الامتحانية ولا تحسب هذه الدورة من الدورات الإضافية الممنوحة لطالب السنة الأخيرة عملاً بأحكام الفقرة ج من المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
كما أنه لا يحق للطالب الراغب بالاستفادة من المساعدات الامتحانية بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2013-2014 التقدم إلى الدورة الإضافية، باستثناء طالب السنة الأخيرة إذا كانت هذه المساعدة تخوله الدخول إلى الدورة التكميلية وفق الأنظمة النافذة وتعد هذه الدورة جزءاً لا يتجزأ من العام الدراسي 2013-2014 بخصوص الأوائل في المستويات الانتقالية والتخرج.
وتراعى أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم 47 لعام 2013 المتعلق بدوام الطلاب في الجامعة غير الأم ويلتزم الطالب بتقديم امتحانات هذه الدورة في الجامعة التي داوم وقدم امتحاناته فيها في العام الدراسي 2013-2014.
وأشارت التعليمات إلى أنه يفتتح في جميع الاختصاصات في مرحلة الإجازة التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة فصل صيفي، مهما كان عدد الطلاب المسجلين على المقرر، ويحق للطالب في هذه الحالة التسجيل على 12 ساعة معتمدة كحد أقصى.
وبالنسبة للدورة الاستثنائية بينت التعليمات أنه يستفيد من هذه الدورة المقررة بموجب المرسوم رقم 231 تاريخ 23-7-2014 الطلاب المستنفدون فرص التقدم إلى الامتحانات من داخل الجامعة ومن خارجها في الأعوام الآتية 2010-2011 و2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 ويحق للطالب الخيار بين التقدم إلى الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2014-2015، أما طالب الساعات المعتمدة فيختار أحد الفصلين الأول أو الثاني والفصل الصيفي من العام الدراسي 2014-2015 وعليه الدوام والتسجيل وفق الأسس المعتمدة في نظام الساعات المعتمدة.
ولفتت التعليمات إلى أنه تحدد مواعيد التسجيل للطلاب الراغبين بالاشتراك في امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2014-2015 بدءاً من بداية الفصل الأول ولغاية بدء امتحانات هذا الفصل ومواعيد التسجيل للطلاب الراغبين بالاشتراك في امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2014-2015 بدءاً من بداية الفصل الثاني ولغاية بدء امتحانات هذا الفصل.
ويتقدم الطلاب إلى الامتحانات وفقاً للأنظمة النافذة في كلياتهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفاد فرص التسجيل مقررات غير مرسبة بالنسبة إليهم حتى التخرج ويسدد الطلاب الرسم الذي يؤديه أمثالهم حين يتقدمون إلى الامتحانات من خارج الجامعة.
وأوضحت أنه يمكن للطالب الذي اختار التقدم إلى امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2014-2015 وفقاً لأحكام الفقرة ب من هذه المادة، وسدد الرسوم ولم يتمكن من الاشتراك في امتحاناتها نهائياً، أن يتقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2014-2015، وفي هذه الحالة عليه أن يسدد رسم المقررات التي سيتقدم بها مجدداً، ويسقط حقه في استرداد الرسوم التي كان قد سددها للاشتراك في امتحانات الفصل الأول.
أما إذا كان قد اشترك في امتحانات الفصل الأول ولو بمقرر واحد فيسقط حقه في التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني، ولا يعد الطالب الذي يؤدي الرسم مستفيداً من أحكامه إذا لم يشترك فعلياً بالامتحانات.
ويمكن للطالب الذي رقن قيده من الجامعة بعد استنفاده فرص التسجيل أو قبلها أن يتقدم بطلب إلى مديرية شؤون الطلاب بجامعته يبدي فيه رغبته برفع شطب قيده ليتمكن من الاستفادة من المرسوم إذا كانت تشمله أحكامه.
كما يجوز للطالب في الكليات التي يوجد فيها مقررات تدرس على مدار العام ويتم التقدم إلى امتحاناتها في نهاية العام الدراسي وهو يحمل مقررات تدرس على مدار العام الخيار بين الاستفادة من أحكام الفقرة أ من المادة 5 أو التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2014-2015 ويحق له إعادة أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث وما في حكمها في الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي 2014-2015.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجوز للطالب في الكليات التي تدرس المقررات فيها على مدار الفصل إعادة أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث وما في حكمها في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2014-2015 وتحدد مواعيد التسجيل للطلاب المشمولين بأحكام هذه المادة في المواعيد المحددة لطلاب الكلية في العام الدراسي 2014-2015 وتطبق أحكام الفقرات د- ز من المادة 5 على الطلاب المشمولين بأحكام هذه المادة.
وفيما يخص الترفع الإداري بينت التعليمات أنه يستفيد من أحكام الفقرة أ من المادة 3 من المرسوم رقم 231 تاريخ 23-7-2014 الطلاب النظاميون المسجلون في الجامعات الحكومية السورية خلال العام الدراسي 2013-2014 ولا يستفيد من أحكام الفقرة أ السابقة الطالب الذي استنفد من داخل الجامعة في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013-2014 والطالب المستنفد من خارج الجامعة الذي تقدم إلى امتحانات أحد الفصلين الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013-2014.
كما لا يستفيد من أحكام الفقرة أ السابقة الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله مدة عام أو فصلا دراسيا خلال العام الدراسي 2013-2014 أما الطالب الراسب فلا يستفيد من ذلك إلا إذا تقدم بطلب خلال موعد أقصاه 15-10-2014 للاستفادة من أحكام الفقرة أ السابقة وفي هذه الحالة يعد طلب الإيقاف ملغى حكماً ويعامل من حيث الرسم معاملة الطالب الراسب في العام الدراسي 2013-2014.
وأوضحت التعليمات أنه يستفيد الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة أ السابقة من المساعدات الامتحانية علامتان في مقرر واحد أو موزعتان على مقررين ويجب ألا يزيد عدد المقررات التي يحملها الطالب من أجل الترفع على ثمانية مقررات على الأكثر مهما كان نوعها سواء كانت إدارية أم غير إدارية.
وتحدد المقررات الإدارية وفق عدد المقررات التي يحملها الطالب مطروحاً منها أربعة مقررات يساوي عدد المقررات التي تحمل إدارياً ويجب أن تكون الأقل علامة وإذا كان لدى الطالب بعض المقررات لا توجد لها علامة لعدم تقديم امتحانات هذه المقررات فتعد تلك المقررات الأقل علامة من المقررات التي تقدم لامتحاناتها مقررات إدارية.
وإذا لم تشمل الطالب إحدى الحالات السابقة فعليه تقديم طلب إلى عمادة كليته خلال موعد أقصاه 1-11-2014 يحدد فيه المقررات التي يحملها إدارياً ولا يجوز بأي حال من الأحوال تبديلها مهما كانت الأسباب وتبقى هذه المقررات معه حتى النجاح فيها والتخرج ويطلب إلى شعبة الامتحانات في كل كلية تثبيت هذه المقررات في صحيفة الطالب الامتحانية خلال موعد أقصاه 1-11-2014 حتى النجاح فيها والتخرج.
ولفتت التعليمات إلى أنه لا تعد مقررات التصميم المعماري ومقررات الفئة ذاتها في كليات الهندسة المعمارية في الجامعات الحكومية من المقررات الإدارية ولا تعد مقررات الفئة أ في كليات الفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية في الجامعات الحكومية من المقررات الإدارية وتعد المقررات المحمولة إدارياً سابقاً من ضمن المقررات الثمانية المنصوص عليها في هذا القرار.
ويصنف الطالب المسجل لنيل درجة الإجازة في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة في نهاية العام الدراسي 2013-2014 في مستوى السنة الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة إذا أتم بنجاح دراسة ساعات حددتها وفق طبيعة كل كلية والسنة التي وصل اليها الطالب.
وبينت التعليمات انه تعد الاستفادة من أحكام البند ثالثا من هذا القرار خيارية بالنسبة إلى الطالب، وفي حال رغبته بعدم الاستفادة من أحكام هذا البند عليه أن يتقدم بطلب خطي إلى ديوان الكلية خلال موعد أقصاه 15-10-2014، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت الأسباب ولا يمنع تطبيق أحكام المرسوم رقم 231 تاريخ 23-7-2014 وتعليماته الطالب من أن يستفيد من الأحكام العامة النافذة التي كانت مطبقة قبل صدورهما، وللطالب الخيار بين الاستفادة من أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية أو الاستفادة من القواعد العامة المعتمدة قبل صدورهما ولا يجوز الجمع بينهما.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر