عمان - بترا
واصل مجلس النواب في جلسة مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين.
واستثنى النواب حملة الشهادة الثانوية " التوجيهي " من عضوية النقابة ، على ان يتم توفيق اوضاع العاملين منهم ، بشرط ان يكون قد أمضى بالعمل الصحفي داخل الأردن قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن ثماني سنوات ، مع تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ القانون .
ويشترط القانون على من يسجل في النقابة أن يكون أردني الجنسية ، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ، ومتمتعاً بالأهلية القانونية ، وحاصلاً على مؤهلات علمية جامعة أو كلية معترف بها ، وان يتفرغ لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية .
ويحدد القانون المؤهلات العلمية بشهادات الدكتوراة في الصحافة او الاعلام والماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الاعلام مع التدريب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ومدة لا تقل عن سنة لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولى في الصحافة أو الاعلام.
كما ينص على من يحمل شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو الاعلام التدريب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين ، ونفس المدة لحملة الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص غير الصحافة أو الاعلام.
وتعتبر ممارسة مهنة الصحافة وفق القانون لكل من يعمل ، رئيس تحرير او مدير تحرير او مدير عام لمؤسسة صحفية او اعلامية اردنية او سكرتير تحرير او محرر او مصور صحفي او رسام كاريكاتير او كاتب صحفي او محرر او مذيع لنشرات الاخبار او المراسل الصحفي او المندوب الصحفي لها داخل المملكة او خارجها.
كما يعتبر ممارسا للمهنة كل من يعمل محررا او مندوبا صحفيا او مراسلا لمؤسسة صحفية او اعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة ، وعضو هيئة التدريس لمادة الصحافة او مادة الاعلام في الجامعات الاردنية ، و من عمل في اي وظيفة اعلامية في اي مؤسسة اعلامية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر